إعلان

الدستورية العليا: إلزام طالب التنفيذ برسوم تنفيذ الأحكام قانوني ودستوري

كتب : أحمد أبو النجا

10:59 ص 06/12/2025

المحكمة الدستورية العليا

تابعنا على

كتب- أحمد أبو النجا:

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (43) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، والتي تنص على إلزام طالب التنفيذ بسداد ثلث الرسوم النسبية أو الثابتة عند طلب تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم.

وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن هذه الرسوم تقابل خدمة فعلية تهدف إلى تنفيذ الحكم القضائي بوسائل القوة الجبرية، وما يترتب على ذلك من نفقات تتحملها الخزانة العامة لتقديم تلك الخدمة، وقد جاء تقديرها متوازنًا ولا يتجاوز حدود الاعتدال، ووضع معيارًا واضحًا لتحديد قيمتها، وهو ما ألزم به طالب الخدمة.

وأضافت المحكمة أن رسم التنفيذ يختلف في طبيعته وسبب استحقاقه عن الرسوم القضائية المستحقة على الدعوى، والتي تُسوى بعد صدور حكم نهائي في الخصومة ويلتزم بها الخاسر. بينما يستحق رسم التنفيذ في مرحلة لاحقة بعد انتهاء خصومة الموضوع والولوج إلى مرحلة التنفيذ. ولا يوجد في القانون ما يمنع طالب التنفيذ من الرجوع على المنفذ ضده بالمطالبة بهذا الرسم، باعتباره هو الذي ألجأه إلى تكبد تلك النفقات. ومن ثم، فإن هذا الرسم لا يمس حجية الأحكام القضائية، ولا ينال من حق التقاضي.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان