إعلان

تأجيل دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور لـ 16 فبراير

01:05 م السبت 12 يناير 2019

أرشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامي، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، لجلسة 16 فبراير المقبل .

حملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزير السياحة بصفته.

وقالت الدعوى إن القرار جاء مخالفا للدستور وهذا ما نصت عليه المادة 38 من الدستور حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.

وأضافت الدعوى أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين حيث يميز بين من لديه قدرة مالية لأداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.

 

فيديو قد يعجبك: