إعلان

سيناريوهات تنتظر "مصرية تيران وصنافير" أمام الأمور المستعجلة

11:35 م السبت 01 أبريل 2017

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:

تصدر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، غدا الأحد، حكمها في دعوى تطالب بإسقاط أسباب حُكم المحكمة الإدارية العليا القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنتقل جزيرتا "تيران وصنافير" للمملكة.

ويطالب المحامي أشرف فرحات في دعواه بإصدار حكم موضوعي بإسقاط مسببات حكم "مصرية تيران وصنافير" وإزالة آثاره مع الاستمرار في تنفيذ حكم "الأمور المستعجلة" بسريان اتفاقية ترسيم الحدود.

وينتظر حُكم "مصرية تيران وصنافير" عدة سيناريوهات يرصدها "مصراوي" في التقرير التالي.

بداية يقول المحامي بالنقض طارق نجيدة، إن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر موضوع "مصرية تيران وصنافير" الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وإن الحكم الصحيح في تلك الحالة هو قضاؤها بعدم الاختصاص.

وتنص المادة 190 من الدستور على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".

ويشير نجيدة في تصريحات لمصراوي، إلى أن الدعوى المرفوعة أمام الأمور المستعجلة هي منازعة تنفيذ موضوع ولن تتطرق إلى جنسية الأرض سواء مصرية أو سعودية، بناء على وجهة نظر مقيم الدعوى بأن قضية تيران وصنافير تعد عملا من أعمال السيادة ولا ولاية للقضاء الإداري عليها.

وأوضح نجيدة أن المحكمة قد تقضي بإسقاط مسببات حكم الإدارية العليا في جلسة، غدًا الأحد، لكنه سيكون هو والعدم سواء، لأن القضاء الإداري أقرّ بمصرية تيران وصنافير في حكم بات ونهائي.

وأيده المحامي علي أيوب بأن الحكم الصادر غدًا سواء بعدم الاختصاص أو قبول الدعوى المطالبة بوقف حكم الإدارية العليا لأنه صادر من جهة غير مختصة.

على الجانب الآخر، يقول المحامي أشرف فرحات، إنه ينتظر حكما من "الأمور المستعجلة" يتعلق بوقف حكم الإدارية العليا بإلغاء اتفاقية "تيران وصنافير" واستمرار البرلمان صاحب الاختصاص في فحصها، على حد قوله.

وأكد فرحات أن البرلمان هو الجهة المنوط به مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وإقرارها، متوقعًا عرض الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي في حالة الموافقة عليها من المجلس، وبالتالي سيكون الاستفتاء الشعبي هو صاحب الكلمة العليا في هذه القضية.

وتنص مادة (151) من الدستور على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".

ومازالت محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى وقف تنفيذ قرار إحالة اتفاقية ترسيم الحدود الخاصة بجزيرتي "تيران وصنافير" لمجلس النواب إلى جلسة 23 مايو المقبل.

وقضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في يناير الماضي، بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى شهر أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتيتيران وصنافير إلى السعودية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان