مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية
ضمن بيان الأحكام الشرعية والفتاوى الخاصة بشعيرة الأضحية، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حكم الاشتراك في الأضحية من الإبل والبقر والماعز والضأن.
حكم الاشتراك في أضحية من الإبل أو البقر
في بيان فتواه، بين مركز الأزهر أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]
حكم الاشتراك في أضحية من الماعز والضأن
وأضاف مركز الأزهر: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
اقرأ ايضًا:
أهم أحكام المرأة في الحج.. يكشف عنها الأزهر للفتوى
الإفتاء توضح ملابس الإحرام للرجل والمرأة.. صفتها الشرعية واللون المستحب
الإفتاء توضح حكم صرف جزء من الزكاة في شراء سلع توزع على الفقراء والمحتاجين