هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟.. الإفتاء توضح
كتب : علي شبل
الزكاة
هل يجوز للعم أن يُخرِج زكاة ماله لأولاد أخيه الصغار؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
وفي بيان فتواها، قالت لجنة الفتوى إن كان عم الأولاد الصغار تلزمه النفقة على أولاد أخيه الصغار لعدم وجود مَن ينفق عليهم من أب أو جد أو نحو ذلك من الأصول أو الفروع أو العصبات، أو يوجد لكن ألزمه القاضي بالنفقة؛ فلا يجوز للعمّ أن ينفق عليهم من أموال الزكاة؛ فنفعها عائدٌ إليه، فكأنَّه أخْرَجَهَا على نفسه.
وأضافت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: أما إن كان لا يلزمه نفقتهم فيجوز شرعًا الإنفاقُ عليهم مِن أموال الزكاة ما داموا فقراء لا يملكون نفقتهم، وللعم في ذلك أجران: أجر الزكاة، وأجر الصِّلة والمودة.
هل يدخل إنفاق الأم على ابنتها المتزوجة ضمن زكاة المال؟
وكان الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال تلقاه في وقت سابق من أم تنفق على ابنتها المتزوجة، وهل تحسب انفاقها من زكاة المال؟
في رده، قال أمين الفتوى إنه لا يجوز شرعًا إخراج الزكاة المفروضة للأصول (كالآباء والأجداد) أو الفروع (كالأبناء والأحفاد) بشكل مباشر، موضحا أن الأموال التي تُنفق على الابنة أو زوج الابنة لا تُعد زكاة مال، بل تعتبر صدقة تطوعية.
وأوضح عبدالعظيم، خلال لقاء سابق ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه في حال كانت الظروف المالية صعبة، يمكن للأم أن تُخرج زكاة مال لزوج ابنتها بشرط أن يتولى الزوج الإنفاق على الأسرة من هذه الأموال، مؤكدا أنه في هذه الحالة، يظل مراد الشرع متحققًا لأن الأموال تُعطى للزوج الذي سيتحمل مسؤولية النفقات.
ولفت أمين الفتوى إلى أنه يمكن أن توكل الأم ابنتها في إخراج الزكاة نيابة عن زوجها، مع التأكيد على أنه لا يجب التصريح بأنها زكاة مال، بل يمكن القول ببساطة: "هذه الأموال لكِ"، لتجنب أي لبس أو خلط بين الزكاة والصدقة.
اقرأ أيضاً:
تزوجت أجنبية بغرض الجنسية فما حكم الزواج منها؟.. عالم أزهري يوضح الرأي الشرعي
مجدي عاشور: المبالغة في الربح مع الاحتكار محرمة شرعًا وتزداد الحُرْمة وقت الأزمات
هل هو بدعة؟.. الإفتاء توضح شرعية دعاء ليلة النصف من شعبان