إعلان

هل يجوز إخراج زكاة المال لأقاربي الفقراء في بلد آخر؟.. الإفتاء تجيب

02:00 م الأحد 14 يوليو 2019

دار الإفتاء المصرية

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: مهل يجوز نقل زكاة المال من بلد إلى بلد أخرى يسكنها أقاربي الفقراء؟ أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:

يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا كانت لأقارب المزكي المحتاجين.

واستشهدت لجنة الفتوى بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... لَا يَقْبَلُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَدَقَةً مِنْ رَجُلٍ وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ إِلَى صَدَقَتِهِ، وَيَصْرُفُهَا إِلَى غَيْرِهِمْ، ...». رواه الطبراني في المعجم الأوسط؟

وأوضحت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على "فيسبوك"، أنه في نقلها إليهم جمعاً بين الصدقة وصلة الأرحام، وكان عليه الصلاة والسلام يستدعي الصدقات من الأعراب إلى المدينة ويصرفها لفقراء المهاجرين والأنصار.

أما إذا كانت لغير ذلك فمكروهٌ تنزيهًا ومراعاةً لحق الجوار.

فيديو قد يعجبك: