إعلان

الإفتاء تحدد على من تجب زكاة المال وما مقدارها

01:15 م الأحد 12 مايو 2019

صورة تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟

أجابت عنه لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلة: المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: