إعلان

أمين الفتوى: لا يجوز للأم أن تعطي الزكاة لابنها إلا في هذه الحالة

07:01 ص السبت 28 ديسمبر 2019

زكاة المال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول فيه السائلة: هل تجوز زكاة الأم لابنها؟

فأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر البث المباشر للصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قائلًا إن ذلك جائز إذا كان من الغارمين، أيا كان سبب غرمه، فإذا كان عليه دين سواء كان عليه فاتورة لا يستطيع دفعها أو إيجار مسكنه أو مصاريف مدارس أبنائه، فيجوز أن تعطيه أمه من الزكاة لهذا الأمر.

وكان الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة نشرتها الدار في فيديو على صفحتها بيوتيوب، أكد أنه لا يجوز أن يخرج المسلم زكاته للأصول ولا الفروع إلا في حالة واحدة وهي أن يكون الشخص المدفوعة له الزكاة غارمًا، أي مديونًا، فإذا كان الابن مديونًا فيجوز أعطاؤه من الزكاة لدفع دينه.

فيديو قد يعجبك: