إخراج زكاة المال
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج زكاة المال المتأخرة لعدة سنوات، وهل تُدفع مرة واحدة أم على فترات، موضحًا أن البداية تكون بالتأكد من بلوغ المال النصاب.
نصاب زكاة المال
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن النصاب يُقدّر بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ المال هذا النصاب ومرّ عليه عام هجري كامل، وجبت فيه الزكاة.
حكم الزكاة عن الأعوام الفائتة
وأضاف أنه إذا مرّت عدة سنوات دون إخراج الزكاة، فإن الزكاة تتراكم في ذمة صاحب المال، بحيث تُحسب عن كل سنة بنسبة 2.5%، وتُعد زكاة السنوات الماضية دينًا واجب السداد.
وأشار إلى أنه لا يجوز تقسيم الزكاة المستحقة على سنوات سابقة إلى دفعات مؤجلة بدون عذر، بل يجب إخراجها فور القدرة، موضحًا أنه إذا كان المبلغ المستحق كبيرًا، فيمكن إخراج ما تيسر فورًا، ويظل الباقي دينًا في الذمة حتى يتم سداده.
المبادرة بإخراج الزكاة هي الأصل
وأكد أن الأصل هو المبادرة بإخراج الزكاة فور توفر المال، وعدم تأجيلها، لأنها حق للفقراء، مشددًا على أن من كان عليه زكاة متراكمة فعليه أن يسارع بإبراء ذمته بإخراجها كاملة أو على قدر استطاعته حتى يكتمل السداد.
اقرأ أيضًا:
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب