إعلان

ما حكم الإعانة على القتل؟

كتب : مصراوي

03:58 م 01/08/2015

ما حكم الإعانة على القتل؟

تابعنا على

يجيب أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

القتل عمدًا بغير حق حرام شرعًا، بل كبيرة من الكبائر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾.. [النساء: 93]، والإعانة على الحرام والحث عليه حرام شرعا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ).. أخرجه ابن ماجه في سننه.

والمحرض على القتل المعين عليه غير المباشر له يعزر في الشريعة الإسلامية؛ لأن درء المفسدة مستحب في العقول، فيجب درء الفساد بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر. 

والله تعالى أعلى وأعلم.

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان