إعلان

حصول الداخلية على حكم "منع التظاهر بمجلس الوزراء".. حيلة أم إجراء قانوني؟

04:58 م الجمعة 13 يناير 2017

ارشيفية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب – محمود السعيد:
 
تساؤلات عدة فرضها حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الأربعاء الماضي، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة به، وقبول طلب وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار بنقلها لحديقة الفسطاط.
 
هل تختص الأمور المستعجلة بنظر التظلمات بشأن التظاهرات، وما مصير مظاهرة "تيران وصنافير" السبت، وما الإجراء القانوني لتنظيم التظاهرة بعد الحكم.. تلك التساؤلات يجيب عنها "مصراوي" في التقرير التالي.
 
أعلن عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة تنظيم مظاهرة أمام مجلسي "النواب والوزراء" غدا السبت، أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على موافقة الحكومة على اتفاقية "تيران وصنافير" وإحالتها للبرلمان للتصديق عليها بعد إخطار وزارة الداخلية، وهو ما يعني الموافقة على تنظيمها وفقا لقانون التظاهر.
 
وتعليقا على ذلك، أوضح المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، أن القانون كفل حق التظاهر بإخطار قسم الشرطة مع تقديم أسماء المنظمين وأسباب الوقفة الاحتجاجية، ولايجوز لوزير الداخلية منع التظاهرة أو إلغائها إلا بحكم قضائي مسبب، وفقا لحكم المحكمة الدستورية.
 
وقضت المحكمة الدستورية العليا في 3 ديسمبر الماضي، ببطلان سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، ويمكن اللجوء إلى القضاء المختص.
 
وأكد رئيس محكمة الجنايات السابق في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الداخلية اتخذت الطريقة التي حددها القانون، وحصلت على حكم من المحكمة المختصة (الأمور المستعجلة) وهو يُوجب نقل تظاهرة السبت إلى حديقة الفسطاط أو إلغائها.
 
ويرى المحامي طارق نجيدة، أحد مقدمي الإخطار، أن لجوء وزير الداخلية بصفته ممثل الحكومة إلى محكمة الأمور المستعجلة، يعد التفافا على حكم "المحكمة الدستورية".
 
واتفق المحامي علي أيوب مع قول المستشار رفعت السيد، على أن محكمة الأمور المستعجلة هي صاحبة الاختصاص في نظر التظلمات على أماكن التظاهر.
 
وعلى الجانب الآخر، شدد المحامي طارق نجيدة، على أن المحكمة الدستورية أعطت السلطة للقضاء الإداري في نظر طعن الحكومة على مكان التظاهر، وليس محكمة الأمور المستعجلة.
 
وأشار المستشار رفعت السيد، إلى أن السبيل الوحيد لإقامة التظاهرة بمجلس الوزراء، هو تقديم تظلم لذات الدائرة التي أصدرت قرار أول درجة.
 
وألزمت المادة 14 من قانون التظاهر، وزير الداخلية بالتنسيق مع المحافظ المختص، بتحديد حرماً آمناً أمام المواقع الهامة مثل المقار الرئاسية والبعثات الدبلوماسية والمنشآت الحكومية والأمنية والعسكرية والرقابية ومقار المحاكم والمطارات، للتظاهر بها، ويحظر على المشاركين جاوز الحرم الآمن.
 
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
 
وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن المقرر أن تصدر حكمها في 16 يناير المقبل.

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج