فترة انتقالية جديدة.. إصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
كتب : محمد نصار
الدكتور مصطفى مدبولي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024.
أبرز بنود اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب
نصت المادة الأول ىمن القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة لقانون لجوء الأجانب.
وتضمنت المادة الثانية أحكامًا انتقالية لتنظيم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء الحاصلين على بطاقات صادرة من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر قبل بدء تطبيق القرار.
بحسب القرار، تستمر صلاحية بطاقات اللاجئين وطالبي اللجوء السارية الصادرة عن المفوضية حتى انتهاء مدتها أو لحين إصدار اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين للوثائق وبطاقات التسجيل الجديدة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، أيهما أقرب.
كما تمتد صلاحية البطاقات التي تنتهي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقرار طوال تلك الفترة الانتقالية أو حتى إصدار الوثائق الجديدة.
وألزمت اللائحة الجديدة، اللاجئين وطالبي اللجوء بتقديم بطاقاتهم الحالية إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين قبل انتهاء صلاحيتها بشهر على الأقل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ألزمت أصحاب الوثائق المنتهية قبل بدء العمل بالقرار بإخطار اللجنة خلال 6 أشهر من تاريخ نفاذه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون واللائحة.
مهام اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
أسند القرار إلى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين مسؤولية تنظيم التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتنسيق مع الخارجية، لوضع الآليات والإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها الجديدة في إدارة ملف اللاجئين وطالبي اللجوء.
وتتولى اللجنة استلام جميع البيانات الخاصة بطالبي اللجوء الذين سبق لهم التقدم إلى المفوضية، بجانب بيانات اللاجئين الذين حصلوا على اعتراف رسمي من المفوضية قبل صدور اللائحة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.
وأجاز القرار لرئيس مجلس الوزراء مد الفترات الانتقالية المنصوص عليها لمدة مماثلة بناءً على عرض من اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، بما يضمن استكمال نقل الاختصاصات وتنفيذ الإجراءات التنظيمية اللازمة.
فيما تضمنت المادة الخامسة والأخيرة نشر القرار في الجريدة الرسمية والعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ نشره، بما يمنح الجهات المختصة واللاجئين وطالبي اللجوء فترة زمنية مناسبة للاستعداد لتطبيق المنظومة الجديدة.