إعلان

تصل للحبس.. ننشر عقوبة احتكار الأسمدة الزراعية

كتب : عمرو صالح

05:00 ص 31/03/2026

الأسمدة الزراعية

تابعنا على

نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أنه يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تصريحاته لمصراوي إن الجمعيات الزراعية تتسلم الأسمدة الزراعية من المصانع وفقا جدولها الزمني ولا يوجد أي تأخر في تسلمها للسماد وتسليمه للمزارعين لتلبية احتياجاتهم منه مؤكدا على عدم وجود أي سبب يوحي بوجود نقص في السماد في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان