إعلان

ضوابط وشروط تعيين أعضاء مجلس النواب ونسبتهم

كتب : عمرو صالح

03:00 ص 09/01/2026

مجلس النواب

تابعنا على

حدد قانون مجلس النواب، التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، وذلك وفق نص المادة (27) من قانون المجلس.

وتنص المادة على أن يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

- أن تتوفر في المُعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

- عدم تعيين عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بما يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

- ألا يعين من خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

وألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على أن يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.

اقرأ أيضًا:

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان

نجيب ساويرس: التضييق على الحريات سيقتل الإبداع

سميح ساويرس: الثقافة لها أهمية كبرى بعد التعليم

قرار جديد من الزراعة بشأن صرف الأسمدة للمحاصيل الشتوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان