قانون العمل الجديد يكشف مفاجآت في مكافآت العاملين.. أجر شهر عن كل سنة
كتب : محمد أبو بكر
وزارة العمل
كشف إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، عن أن قانون العمل الجديد حدد مجموعة من المكافآت المستحقة للعاملين، باعتبارها أحد عناصر الأجر المتغير، مشيرًا إلى أنها تُصرف نظير الإجادة أو التميز أو الكفاءة في أداء العمل، سواء كانت نقدًا أو عينًا، وذلك وفق ضوابط وشروط نص عليها القانون.
وأضاف "عبد العاطي"، في تصريحات لمصراوي، أن القانون حدد أن المكافأة تُعد كل ما يُصرف للعامل مقابل حسن أداء العمل المكلف به، وتدخل ضمن عناصر الأجر المتغير، بما يضمن تحفيز العاملين وتشجيعهم على رفع كفاءة الأداء داخل بيئة العمل.
وأوضح المستشار القانوني لوزير العمل، أن المادة (29) من قانون العمل نصت على استحقاق المتدرج لمكافأة تصاعدية طوال مدة التدرج، بحيث تصل في المرحلة الأخيرة من عقد التدرج إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجر المقرر قانونًا.
وأشار إلى أن المادة (154) أقرت أحقية العامل في الحصول على مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك حال توافر ثلاثة شروط، هي أن يكون العقد محدد المدة، وأن تزيد مدة خدمة العامل على خمس سنوات، وأن يتم إنهاء العقد من جانب صاحب العمل قبل انتهاء مدته.
كما أشار، إلى أنه بحسب المادة (172)، يستحق العامل عن مدة عمله بعد بلوغ سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد هذا السن، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، وتُحسب المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة للمتدرج أو العامل من سن 14 إلى 18 عامًا، بواقع نصف شهر عن كل سنة، على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.
وبين أن المادة (242) نصت على استحقاق العامل مكافأة عند إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية تمر بها المنشأة، تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تزيد على ذلك.
وتابع: قانون العمل حدد أن مكافأة نهاية الخدمة بشكل عام لا تُستحق إلا إذا كانت منصوصًا عليها في اللوائح الداخلية للمنشأة أو عقود العمل، ويكون مصدر الالتزام بها هو عقد العمل، أو لوائح تنظيم العمل، أو السياسات والقرارات الداخلية، أو العرف المستقر على صرفها داخل المنشأة.