الحبس 24 ساعة فورًا.. عقوبة الإخلال بنظام الجلسة في المحاكم
كتب : نشأت علي
مجلس النواب
حدد قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ضوابط تنظيم الجلسات بالمحاكم، ونص على عقوبات لكل من يخل بنظامها.
ووفقًا للمادة 243 من القانون، فإن ضبط الجلسة وإدارتها من اختصاص رئيسها، وله إخراج من يخل بالنظام من القاعة، فإن لم يمتثل وتمادى، يجوز للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه 24 ساعة.
وفي حال كان المخالف يؤدي وظيفة بالمحكمة، يحق لها توقيع الجزاءات التأديبية المقررة لرئيس المصلحة، ولها أن ترجع عن الحكم قبل انتهاء الجلسة.
كما يجوز للمحكمة، إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة، إقامة الدعوى على المتهم في الحال والحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم، دون حاجة إلى شكوى أو طلب، إذا كانت الجريمة من المنصوص عليها في المواد 3 و8 و9 من القانون. أما إذا كانت جناية، يصدر رئيس المحكمة أمرًا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة، ويُحرر محضر بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم إذا لزم الأمر.
وبالنسبة للمحامين، إذا وقع منهم أثناء أداء واجبهم في الجلسة ما يُعد تشويشًا أو مخالفة تستوجب المساءلة، يحرر رئيس الجلسة محضرًا بما حدث، وللمحكمة إحالة المحامي إلى النيابة العامة للتحقيق إذا كانت المخالفة جنائية، أو إلى رئيس المحكمة إذا كانت تأديبية، على ألا يكون رئيس أو أعضاء الجلسة التي شهدت الواقعة ضمن هيئة نظر الدعوى.
كما نص القانون الجديد على حالات يجوز فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبًا بغير الغرامة، أو التي يعاقب عليها جوازًا بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، على أن يتم دفع ثلث الحد الأقصى للغرامة قبل رفع الدعوى، أو ثلثي الحد الأقصى أو الحد الأدنى أيهما أكبر قبل صدور الحكم، لتنقضي بذلك الدعوى الجنائية، دون المساس بالدعوى المدنية.