إعلان

حبس وغرامة.. مقترح برلماني بتعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية بشأن النفقة

04:38 م الأربعاء 01 فبراير 2023

مجلس النواب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب كريم طلعت السادات، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وقال "السادات"، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن بعض الأباء الصادر ضدهم أحكام بالنفقه يستغلون طول أمد التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لتعطيل سداد النفقات المحكوم بها ضدهم و إرهاق الحاضن ماديًا و نفسيًا، لافتًا إلى أن القانون اشترط حتى تستطيع الصادر لصالحها حكم بالنفقات أو الأجور رفع دعوى حبس أن يكون الحكم نهائي أي بعد صدور حكم أول درجة يجب عليها إما انتظار مدة 40 يومًا ليكون الحكم نهائي أو استئناف الحكم و في أغلب الأحيان يتم استئناف الحكم و تطول فترة التقاضي بين أول درجة والاستئناف لمدة عام.

وأضاف، أن الحاضن تكون في حاجة ماسة للتنفيذ النفقة للإنفاق على صغارها وحيث أن الصادر ضده الحكم له حق السداد في أي مرحلة كانت عليها دعوى الحبس حتى لو بعد صدور الحكم بالحبس 30 يومًا دون أي مسئولية قانونية عليه مما يضع عبء على الصادر لصالحها الحكم في اتخاذ إجراءات دعوى النفقة ثم الاستئناف ثم رفع دعوى حبس ثم السير في تنفيذ حكم الحبس.

وأشار إلى أن أفضل سبيل لاجبار الصادر ضده حكم بالنفقة هو احتساب غرامة شهرية عن كل شهر تأخير يمثل 10% من قيمة النفقة المحكوم بها على أن تذهب تلك الغرامة إلى صندوق كفالة الأسرة أو بنك ناصر الاجتماعي.

‎وأشار "السادات"، إلى 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000،" أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فانه يخلى سبيله.

وجاء نص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 بعد التعديل، "أنه إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور، وما في حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل رغم علمه بالحكم الصادر ضده حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يومًا فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم فانه يخلى سبيله مع احتساب غرامة شهرية تمثل نسبة 10% من قيمة النفقة الشهرية المحكوم بها تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا او من تاريخ علمه".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان