إعلان

أعدتها "إعلام القاهرة".. مصراوي ينشر مسودة ميثاق شرف الإعلام الرقمي

06:15 م الثلاثاء 13 يوليه 2021

مؤتمر الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مينا غالي:

حصل "مصراوي"، على مسودة ميثاق شرف الإعلام الرقمي التي أعدتها كلية الإعلام بجامعة القاهرة وتم مناقشتها لمدة يومين بالمؤتمر العلمي الدولي السادس والعشرين بالكلية بحضور نخبة من أساتذة الإعلام ورؤساء تحرير الصحف المختلفة.

وجاء في المسودة ما يلي:

أولاً: المبادئ والمرجعيات التي يستند إليها الميثاق:

1- المبادئ:

- الحرية المسئولة التي تقوم على أساس التوازن بين حق وسائل الإعلام (تقليدية ورقمية) في ممارسة عملها بحرية وفي الوقت نفسه تلتزم المسئولية الاجتماعية وصالح المجتمع وحقوق الأفراد.

- الحق في المعرفة والاتصال والإعلام.

- احترام حرية التعبير والإعلام والصحافة كحق إنساني.

- احترام الحق في الاختلاف.

- الحق في الخصوصية.

۲- مرجعيات الميثاق:

- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وخاصة المادة (۱۹) منه

- مبادئ الدستور المصري الصادر عام ۲۰۱4 ونصوصه الخاصة بالحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام والحق في الحصول على المعلومات وتداولها.

ثانيا: المعايير المهنية والأخلاقية للإعلام الرقمي:

1- الحرص على تصدير قيم الموضوعية والإنصاف والعدالة والتوازن والوضوح والدقة، في مراحل جمع ومعالجة ونشر وتوزيع وتسويق المحتوى الصحفي على المنصات الرقمية.

2- الحرص على عدم انتهاك الخصوصية في الأخبار التي تمزج بين الترفيه والمعلومة Infotainment، والتي قد تتطرق للحياة الخاصة للمشاهير والشخصيات العامة والمؤثرين على الشبكات الاجتماعية بإرادتهم، دون أن يؤثر ذلك على حياة الأشخاص الطبيعيين.

3- عدم نشر الأخبار إلا بعد التأكد من صدقها ودقتها ووضوحها ووجود مصادر معلومات موثقة ومباشرة، يمكن أن يستدل بها القارئ الطبيعي لصحة المعلومات المنشورة.

4- الالتزام بالتمييز بين المحتوى التحريري والخدمي والترفيهي من ناحية، والمحتوى الإعلاني أو الترويجي من ناحية أخرى.

5- الحرص على تصويب الأخطاء التي تقع نتيجة السرعة والحرص على تغطية الحدث لحظة وقوعه وما يفرضه ذلك من تنافسية شديدة، على أن يكون التصويب واضح ومباشر وفي مكان معلوم، على أن يتعامل كتاب الأسلوب ودورة العمل مع هذه الأخطاء في حال تكرارها.

6- عدم السعي وراء تحقيق أعلى معدلات الوصول الجمهور (Traffic) عن طريق الإخلال بالقواعد المهنية أو التقنية أو بالقوانين والإجراءات الحكومية، مثل نشر معلومات من الشبكات الاجتماعية دون التأكد من سياقها وخلفيتها ومصدرها الأصلي.

(ويتعاظم هذا الحرص في أوقات الأوبئة والكوارث، مثل ما يعيشه العالم مع فيروس 19-Covid).

7- عدم استغلال المعلومات أو الصور الشخصية الخاصة التي تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون موافقة وتوثيق ذلك من أصحابها البالغين (رغم أن بعض قطاعات الجمهور، لا يهتمون بضبط إعدادات الخصوصية، أو لا يرون حرجا في مشاركة معلوماتهم الخاصة بصورة علانية.

8- وضع ضوابط واضحة ومعلنة في غرف الأخبار، لإعادة نشر أو تسويق أو إظهار أي محتوی سبق نشره على المنصات الرقمية، مع توضيح السياق والخلفية المتربطة بهذا المحتوى عند نشره لأول مرة.

9- وضع قواعد مراجعة وتدقيق وتوثيق مضاعفة ومشددة على المحتويات المتعلقة بالكوارث والأزمات والحروب والصراعات والنزاعات الطائفية، وكل ما من شأنه أن يحدث اضطراب لدي قطاع واسع من الجمهور.

10- عدم نشر أي محتوى أنتجه الأطفال على المنصات الرقمية، إلا بعد استئذان ذويهم، بصورة واضحة وموثقة.

11- لا يجوز للصحفي الاشتراك مع مستخدمي شبكة الإنترنت في المحادثات على الشبكة دون التعريف بهويته الصحفية، سواء في الفعاليات الصحفية التقليدية، أو عند ممارسة مهنته ميدانيا أو على شبكة الإنترنت، فهذا يعد من الممارسات المضللة لجمع المعلومات.

12- على الصحفي تحمل مسئولية كل ما يكتبه على شبكة الإنترنت، لأنه يصبح عاما وعلنيا، وينطبق ذلك أيضا على صفحة الصحفي الشخصية غير المرتبطة بمؤسسته الصحفية أو الإعلامية.

13- يجب أن يكون للتفاعل الصحفي بغرض النشر مع الجمهور عبر الإنترنت حدودا واضحة ومعلنة، ويتم ذلك بطريقة مهنية يعرف منها الجمهور أن هذا التفاعل لأغراض صحفية.

14- على الصحفي وهو يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي المحافظة على أسرار العمل بمؤسسته، حتى لا يؤثر على سلامة العملية التحريرية بها، ويجب أن ينظم ذلك بوضوح وبصورة علانية كتاب أسلوب المؤسسة أو قواعد النشر.

15- لا يجوز أن ينشر الصحفي أي محتوى أو علامة تجارية تخص مؤسسته على أي من المنصات الرقمية المفتوحة أو المغلقة دون إذن مسبق، سواء كان هذا المحتوى أو العلامة التجارية من صنعه لصالح مؤسسته، أو عن طريق أحد زملائه.

16- على الصحفي عدم الانخراط في أي أنشطة عبر الإنترنت من شأنها إقحام مؤسسته في أي نزاع أو خلاف، وعلى الصحفي أن يناقش رئيسه المباشر قبل نشر موضوعاته الصحفية على مواقع التواصل الاجتماعي مع التأكيد على محددات الحقوق الرقمية لمؤسسته.

17- علي الصحفي تجنب صراع المصالح في نشر أي محتوى أو التعليق على أي قضايا مثار اهتمام الشأن العام، بما يجعله أقرب للناشط السياسي أو الحقوقي، فيظهر كأنه نصير لمجموعة معينة، أو مدافعا عن وجهة نظر بعينها، بينما يجب أن يبقي دائما في موضع الناقل الأمين للوقائع والحقائق المجردة.

18- إذا اختار الصحفي أن يقتصر تواجده على الشبكات الاجتماعية لاعتبارات شخصية، عليه أن يراعي ألا يشير إلى انتمائه لمؤسسة إعلامية أو صحفية، وأن تقتصر تفاعلاته مع أصدقائه فقط. أما إذا كان يستخدم هذه المنصات في إطار مهني فعليه أن يكشف عن هويته المهنية وانتمائه لمؤسسته.

19- على الصحفي أن يتصرف على شبكة الإنترنت بصورة لائقة، لأنه يمثل مؤسسته الصحفية، مقدرا أنه لديه العديد من المتابعين والمتفاعلين من الجمهور الذين سينقلون عنه ما يقوم ببثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

20- على الصحفي أن يبذل جهدا كبيرا ومتجددا لضمان تنوع وغزارة روافد شبكة معلوماته على الإنترنت، حتى لا يقع في فقاعات اللوغاريتمات المغلقة، وبما يضمن أصالة وتجديد وصحة ما يقرأه على شبكة الإنترنت، والذي يشكل بدوره جزء كبيرا من أفكاره ومصادر معلوماته.

21- يجب أن يلتزم الصحفي بحماية مصادره على شبكة الإنترنت، وعدم تعريضها للخطر، تصريحا أو تلميحا، وهذا يستوجب اتباع قواعد أمن وحماية رقمية لمعلومات مصادره أو معلوماته الخاصة.

22- التحقق ثم التوثيق للمنشورات والفيديوهات والصور والجرافيكس وغيرها من المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل الاعتماد عليها كمصادر لمواده الصحفية.

23- احترام حقوق الملكية الفكرية، وحقوق النشر الرقمي، وعدم انتحال النصوص والصور و الصوتيات والفيديوهات أو النسخ غير القانوني أو غير المشروع للبرامج والتطبيقات، والإشارة في كل الأحوال إلى مصادر المحتوى المستخدم.

24- حذف العبارات البذيئة والمسيئة للآخرين، أو تلك التي تحمل نعرات تزکّی الطائفية، أو تمثل أقوال مرسلة، أو اتهامات يعاقب عليها القانون، ولا تستند إلى دليل، مثل تلك التي قد تتضمنها التعليقات على المنصات الرقمية

25- الحذر في الاعتماد على شبكة الإنترنت كمصدر أحادي لمعلومات الصحفي باستخدام نتائج محركات البحث العامة مثل جوجل، والموسوعات الإلكترونية المفتوحة مثل ويكبيديا، لأنها قابلة للتغيير أو الحذف أو الإضافة في أي وقت، مما لا يوفر له أية ضمانات بأن ما ينشره معتمد على مصادر صحيحة وموثقة تماما.

26- عدم استغلال إمكانيات التجهيل والتخفي التي تتيحها البيئة الرقمي لإلحاق الضرر بالآخرين.

27- عدم استجداء تفاعل الجمهور على الشبكات الاجتماعية أو تصميم محتوى وهمي لخداع لوغاريتمات المنصات الرقمية مثل جذب زيارات على المنصات الاجتماعية ومحركات البحث دون أن تقدم قيمة صحفية حقيقية.

- ملحق رقم (1): المعايير المهنية والأخلاقية للصحافة المطبوعة والرقمية:

1- الدقة والصدق فيما ينشر من حقائق أو معلومات بما في ذلك المعلومات الخلفية

ويدخل في ذلك:

- تحري الحقيقة ونقل الوقائع بصدق وأمانة بدون تجاهل أو اجتزاء.

- الأمانة وعدم تشويه المعلومات أو تزييف الحقائق.

- عدم حذف أو إخفاء أية معلومات ذات أهمية من القصة الصحفية.

-عدم إضافة أية معلومات لا تتعلق مباشرة بالقصة الصحفية

- التأكد من المعلومات وبالذات المتعلقة باسماء الضحايا أو المصابين أو المنكوبين حرصا على مشاعر ذويهم.

۲ - الموضوعية: من خلال

- التجرد من الذاتية أو تأثر الصحفي بمشاعره الخاصة أو تحيزاته الشخصية.

- عدم استخدام الأساليب التي قد تؤدي إلى خداع الجمهور وتضليله (مثال: عنوان غير ذي صلة - صورة لا تعبر عن الواقع).

- عدم التبسيط الزائد أو المخل للقضايا أو الأحداث.

- اتفاق عناوين الأخبار والموضوعات الصحفية مع مضمون هذه المواد.

- تجنب التهويل أو التضخيم.

۳- النزاهة المهنية من خلال:

- تغليب مصلحة الجمهور والمصلحة العامة على مصلحة مؤسسته الصحفية أو الإعلامية أو مصلحته الشخصية

- تجنب الابتزاز والتهديد والتشهير من أجل الكسب أو التربح.

- بذل الجهد لمقاومة أي ضغط من الزملاء قد يؤثر على مهنية الصحفي وخدمة الجمهور.

-عدم مشاركة الصحفي في أنشطة قد تؤثر على صدقه واستقلاليته.

4- التوازن والإنصاف: وذلك من خلال:

- التوزان في تغطية الجوانب المختلفة للموضوع والإنصاف في تناول أطراف الحديث وشخصياته

- الإنصاف في عرض الأخبار.

5- التمييز بين الخبر والرأی.

6- عدم خلط المواد الصحفية بالإعلان، مع تمييز المواد الإعلامية عن التحريرية.

7- التعامل المهني والأخلاقي مع الصور من خلال:

- الامتناع عن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تسئ إلى حرمة الضحايا وكرامتهم .

- عدم تشويه الصور الصحفية أو التلاعب في تفاصيلها.

8- احترام قيم المجتمع المتوافق عليها وتقدير الذوق العام من خلال

-الامتناع - من خلال ما ينشر من مواد صحفية - عن الترويج للإباحية أو نشر ما يخل بالآداب أو يخدش الحياء العام.

-احترام الذوق العام.

- تجنب التطرق للتفاصيل في الأخبار أو الموضوعات الصحفية التي تتناول الدعارة.

9- الامتناع عن نشر أية مواد صحفية قد تشجع على الجريمة أو العنف وخطاب الكراهية أو تمثل تحريضا طائفيا أو إثنيا أو تفكك الأسرة أو العنف ضد المرأة أو الاتجار بالبشر.

10- احترام الكرامة الإنسانية. ويدخل تحت ذلك:

-الحقوق الخاصة بكرامة الإنسان عامة.

- صون حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفاقدي الأهلية لأسباب قانونية أو صحية.

- تجنب التشهير والسب والقذف.

- تجنب التحقير والقدح والذم للأفراد أو الجماعات أو المؤسسات والهيئات.

- الامتناع عن نشر اتهامات غير رسمية تؤثر في سمعة أو كرامة الشخص دون إعطائه فرصة الرد وعدم التورط في اتهام الأفراد بغیر دلیل.

11- عدم المساس بحريات الآخرين وحياتهم الخاصة والإساءة إليهم.

12- تجنب التعميم والتنميط لفئة أو جماعة أو شعب أو فکر سیاسی معین.

(بمعنى وضع الناس أو الأفكار أو الأحداث في قوالب جامدة من خلال تشويه متعمدة للحقائق والتعميم المفرط غير المستند إلى الواقع).

13- احترام حق التصحيح والرد بسرعة وإعطائها نفس الأهمية للمادة الصحفية السابقة نفسها واستوجبت التصحيح.

14- نشر ثقافة الحوار والتسامح.

15- تجنب نشر الشائعات بقصد أو بحسن نية.

16- احترام حقوق الملكية الفكرية والحرص على نسبة المواد الصحفية لمصادرها الأصلية.

- ملحق رقم (2): حالات خاصة للمبادئ التوجيهية الخاصة ببعض المعايير المهنية والأخلاقية

1- احترام الحق في الخصوصية بنشر أو إفشاء ما يتعلق بمعلومات

شخصية (مثل المعتقدات والآراء والوقائع التي يعتبرها الفرد حساسة وخاصة عنه ولا يرغب في نشرها للآخرين وتشمل:

- حق الفرد في التحكم في المعلومات الخاصة التي يمكن أن يفصح عنها ويعلنها بهدف الحفاظ على أسرار حياته الخاصة (السيطرة على معلوماته الشخصية).

- حق الفرد في الانسحاب أو العزلة عن الآخرين لتحقيق استقلاله الذاتي وسلامه النفسي.

- المبادئ الني تركيز عليها الخصوصية:

1- التفرقة بين الشخص العام (الذي يعمل في مجال عام يتعامل مع الرأي العام، وبحكم عمله يمكن أن يتعرض للنقد ولا يعني هذا انتفاء الحماية لحياته الخاصة ولكنه يجعل من الممكن تضييق نطاق ذلك) والشخص الخاص (إنسان عادي لا تربطه بالجمهور أي رابطة تفرض عليه قيود أو التزامات ولهذا فهو يتمتع بحق الخصوصية بمنأی عن تدخل الآخرين وبين الحياة العامة والخاصة.

2- موافقة ورضا الفرد على نشر أي معلومات خاصة به سواء كانت تلك الموافقة ضمنية أو صريحة.

3- لكل فرد نطاق من الخصوصية لا يجب تعديه مثل حرمة منزله، حياته العائلية والعاطفية، حالته الصحية.

4- لا توجد مصلحة عامة أو قيمة خبرية في نشر أخبار تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد. العاديين.

5- نشر معلومات تتعلق بحرية الحياة الخاصة للأفراد تؤدي إلى ضرر نفسي أو مادي أو تمس كرامتهم.

- عناصر الحق في الخصوصية:

1- حرمة المسكن والمكان الخاص بالفرد.

2- حرمة الحياة العاطفية والزوجية والعائلية.

3- الحالة الصحية والرعاية الطبية.

4- الحق في حرمة المراسلات واحترام سریتها (رسائل مكتوبة أو عبر الوسائل التكنولوجية كالهاتف أو عبر أجهزة الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت مثل البريد الإلكتروني للأفراد).

5- محل إقامة الشخص ورقم تليفونه.

6- الذمة المالية للشخص ومعاملاته المالية

7- احترام المعتقدات الدينية للإنسان.

8- المذكرات الخاصة.

9- الحق في الصورة (عدم استخدام الصورة الخاصة للشخص إلا بموافقته).

ولا يجوز التقاط صورة له بشكل مفاجئ أو كاميرا خفية بدون علمه، ولابد من موافقة قبل التقاط صور له إلا إذا كانت داخل الأحداث العامة كالمؤتمرات الصحفية، مباريات كرة القدم، الحفلات العامة، وإذا قام الصحفي بنشر صورة التقطها في مكان عام دون إبلاغ صاحبها ثم تلقى من صاحب الصورة رفض النشر فعليه إزالتها ويستثنى من ذلك الصور التي تلتقط بهدف کشف الفساد الوظيفي.

ويمكن للصحفي أن ينقل الصور التي تنشرها الشخصيات العامة على صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتمماعي إلا أنه لا يجوز للصحفي نقل صورة نشرها أحد الأفراد على صفحة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على موافقة صاحب الصورة وفي حال احتواء الصورة على أكثر من شخص فعلى الصحفي التوثق من موافقتهم جميعا على نشرها.

ولا يجوز التقاط الصور والفيديوهات للأشخاص خلسة في أماكن خاصة بهدف انتقادهم وينطبق هذا على الشخصيات العامة والأفراد العاديين.

أما إذا حصل الصحفي على صور أو فيديوهات صورت خلسة في أماكن خاصة وتفضح جريمة فردية أو تضر بالمصلحة العامة فإنه قد يكون مخيرا بين تقديم الصور لسلطات إنفاذ القانون أو نشرها بشرط ألا تمثل مساسا بسمعة واعتبار الأبرياء.

10- حرمة جسد الإنسان، وعدم جواز نشر صور الجثث وضحايا الحوادث.

إذ يجب على الصحفي تجنب نشر صور شخصية للضحايا في مناسبات اجتماعية كالصور العائلية وصور الزفاف لما قد يسببه ذلك من ألم الأسر الضحايا ويمكن الاستعانة بديلا عن ذلك بصور تعبيرية.

وعليه أيضا تجنب تصوير أي شخص خلسة وهو على فراش المرض أو يعانی سكرات الموت لما يمثله ذلك من إهدار للكرامة الإنسانية، ولا ينشرها إذا وصلت إليه من مصدر آخر.

11- الحياة المهنية أو الوظيفية للشخص.

وان كانت هذه المسألة محل جدل فهناك ثلاثة اتجاهات:

أ- أنها عنصر من عناصر الحياة الخاصة.

ب- أنها أحد عناصر الحياة العامة ولا تدخل ضمن عناصر الحق في الحياة الخاصة.

ج- أن النشاط الوظيفي له طبيعة مزدوجة فهو ليس من عناصر الحياة الخاصة بشكل مطلق بل يختلف حسب طبيعة العمل ومدی صلته بالجمهور وأهميتها لهم، فالنشاط المهني أو الوظيفي للفنان أو السياسي مثلا لا يعتبر من قبيل الحياة الخاصة.

12- حق الفرد في قضاء أوقات فراغ دون أن يتم اقتحامها.

وأيضا هناك جدل حول هذا الحق، فهناك اتجاهين:

أ- أن قضاء الشخص الأوقات فراغه في الأماكن العامة على مرأی ومسمع من الجمهور يعني تنازله عن قدر من حياته الخاصة.

ب- أن قضاء الشخص فترات راحة خارج منزله من أسرار حياته الشخصية التي تحظى بالحماية.

13- حق الشخص في الدخول في طي النسيان.

أي حق الشخص في بقاء ماضيه محاطا بسياج من الكتمان وعدم إلقاء الضوء على أحداث ووقائع مضت من حياته متى دخلت النسيان لمرور فترة زمنية على حدوثها إلا في بعض الحالات هي:

أ.إذا دعت المصلحة العامة النشر، ولا يجوز هنا الاحتجاج بأن هذا يعد انتهاكا للحق في الخصوصية

ب. قد تستلزم المصلحة التاريخية الخوض في الوقائع الخاصة بإحدى الشخصيات التاريخية أو المشهورة طالما أنها تتداخل مع الدراسة التاريخية.

ج- تغليب اعتبارات التوثيق التاريخي والكشف عن وقائع تتعلق بالحياة الخاصة.

14- حرمة المحادثات الشخصية أو الخاصة.

ليس مقبولا أن يقوم الصحفي بحملات صحفية ضد أحد الأشخاص اعتمادا على تسجيلات المحادثات خاصة تم تسريبها دون علمه.

وعليه أن يسأل نفسه:

هل هناك مصلحة عامة في نشر حديث مسجل خلسة تفوق حق صاحب التسجيل في الخصوصية؟

15- على الصحفي التعامل بحذر مع الصور والفيديوهات التي تصل إليه من مصادر أخرى والتي تنطوي على انتهاك لخصوصيات شخصيات أخرى.

16- ليس مقبولا أن ينتحل الصحفي دور جهات التحقيق ويقوم بالتنصت على أحاديث شخصية بحجة كشف الفساد، بل عليه أن يتقدم ببلاغ رسمي للجهات المختصة

17- لا يجب على الصحفي التنكر واخفاء هويته الصحفية او اللجوء للكذب أو الخداع للدخول للملكيات الخاصة، إلا في حالات استثنائية نادرة وهناك جدل أخلاقي حولها تتعلق باستحالة الحصول على المعلومات بغير اللجوء لتلك الطرق وبشرط أن تكون هذه المعلومات شديدة الأهمية وتحقق الصالح العام

- عناصر انتهاك الخصوصية:

1- التطفل على الشئون الخاصة للآخرين.

2- الكشف عن أسرار خاصة على الملأ وبشكل علني

3- تسليط ضوء زائف على أحد الأشخاص العاديين وعرض صور خاصة به مما يمكن أن يسبب له متاعب.

4-السطو من خلال استغلال اسم شخص أو صورته في تحقيق مزایا لشخص آخر بدون تصريح منه لأغراض تجارية مثل الإعلانات

- طبيعة الموضوعات الصحفية التي تشكل انتهاكا للخصوصية:

1- أخبار الحياة الخاصة للشخصيات العامة والمشاهير بما يتعارض مع حقهم في الخصوصية.

2- انتهاك الخصوصية من خلال نشر الصور دون موافقة أصحابها.

3- أسرار الحياة الخاصة الزوجية والجنسية.

4-نشر تفاصيل المحاكمات الخاصة بالجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وجرائم هتك العرض أو أي جريمة مخلة بالآداب أو الأحوال الشخصية.

5- نشر الشائعات التي تتضمن فضائح أو سقطات غير أخلاقية تمس خصوصيات الأفراد.

6- التطفل على الحياة الخاصة بنشر صور او فيديوهات أو تسجيلات صوتية ومرئية بدون موافقة أصحابها.

7-انتهاك خصوصية الأفراد في المناسبات الخاصة سواء في الحزن أو الفرح أو التطفل عليهم دون مراعاة حالتهم النفسية خاصة في حالات الوفاة أو العزاء سواء للشخص العام أو الخاص.

8- استغلال الحياة الخاصة لجذب الجمهور والتشهير وتشويه سمعة الآخرين.

(۲) سر المهنة والمواد الصحفية المجهلة

يراعى عند الإشارة إليها داخل المتن الصحفي ما يلي:

1-ينبغي ذكر المبررات التي دفعت المصدر لطلب عدم ذكر اسمه داخل المتن.

2- عند الإشارة لتصريحات منسوبة لمصدر مجهل يستحسن أن يقدم الصحفي كافة الإشارات الممكنة التي تدل على أن المصدر وثيق الصلة بالموضوع الذي يتحدث فيه

3- مراعاة عدم التوسع في ذكر الصفات والأوصاف التي قد تكشف عن هوية المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

4-تجنب العبارات المبهمة مثل: "ذكرت مصادر"، "قال مصدر مطلع"... الخ.

- طبيعة الموضوعات التي يمكن فيها تجهيل المصادر:

1- غير مقبول نشر معلومات تتعلق بالجيش أو الأسرار العسكرية أو الأمن القومي بناء على تصريحات مجهلة.

2- ينبغي الاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية فيما يتعلق بالأمور العسكرية والأمن القومي.

3- لا يجوز نشر الأخبار التي تستهدف إعلام المواطنين بخدمات أو مواعيد أحداث مهمة على لسان مصادر مجهلة.

4- يمكن تجهيل المصادر في الموضوعات التي تسعى لكشف فساد، بشرط أن تكون هذه المعلومات التي يقدمها مصدر ما طلب عدم ذكر اسمه قد تعرضه لخطورة على حياته أو وظيفته أو سمعته أو مكانته الإجتماعية.

5- تجنب نشر التصريحات المجهلة التي لا تضيف جديدا للموضوع ولا تقدم معلومة أو خبرا يهم الجمهور.

6- يمكن أن يتم تجهيل بعض الآراء أو الانطباعات الشخصية لمواطنين عاديين، ويمكن أن يشار إليهم بالحروف الأولى من أسمائهم.

- المصادر التي يمكن للصحفي أن يقبل تجهيل أسمائها:

1- مصادر تعاني أمراضا على درجة من الحساسية (مثل مرضی الإيدز).

2-شهود الوقائع التي تمثل حساسية مجتمعية (كاحداث الفتن الطائفية).

3-ضحايا جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي.

4- شهود العمليات الإرهابية.

5- رجال القضاء.

6-الأشخاص التي يقتنع الصحفى بأن هناك ضررا يمسهم في حال نشر أسمائهم.

- الحالات التي يمكن الكشف فيها عن مصادر سبق أن قدم لها الصحفي وعدا بالسرية:

1- لا يحق للصحفي الامتناع عن الكشف عن هوية مصادره لرؤسائه لأنهم يتحملون المسئولية عن النشر معه

2- يحق الصحفي الكشف عن هوية مصدر سبق أن وعده بالسرية حال تأكده من قيام المصدر بالكذب المتعمد أو تضليله بالمعلومات التي قدمها له.

3- ليس من المقبول أن يقوم الصحفي بالكشف عن هوية مصدر بسبب إنكار هذا المصدر للتصريحات المنشورة لأن هذا يتعارض مع الهدف الخاص بالحفاظ على سرية المصدر وحمايته.

4- يحق للصحفي الكشف عن هوية مصدره وتقديم ما يثبت صحة موقفه في حال لجوء هذا المصدر للقضاء لإثبات كذب المعلومات التي نشرها الصحفي.

5- إذا لجأ المصدر لجهات أخرى لإثبات كذب المعلومات التي نشرها الصحفي نقلا عن مصدر سري على الصحفي التزام الصمت وحماية مصدره.​

فيديو قد يعجبك: