إعلان

25 إجراء لمواجهة الأوبئة.. تعرف على أجندة البرلمان في أسبوع

​كتب- نشأت علي:

07:30 ص 14/11/2021

مجلس النواب

تابعنا على

يشهد مجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، أجندة تشريعية مزدحمة؛ حيث يناقش في الجلسة العامة، اليوم الأحد، طلبات مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة النظافة وإعادة تدوير القمامة؛ للحفاظ على البيئة من التلوث ومناقشة الزيادة السكانية وما لها من آثار سلبية على المجتمع.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة عددًا من تقارير اللجان كالتالي:

1 - تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن:

أ‌. طريقة إقرار الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11/ 2/ 2019، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021.

ب‌. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان؛ لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتَين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع "إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021.

2- استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

3- استمرار نظر تقرير لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.

وتضمن جدول أعمال الجلسة العامة الإثنين المقبل، استمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.

ويناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة منح رئيس الوزراء 25 إجراء وتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

ويجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة برئاسة رئيس الوزراء والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية، وفقًا لمشروع القانون، اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، وجاءت على النحو التالي:

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو الوجود في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كل أنحاء البلاد.

2- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيًّا أو كليًّا، ولمدة محددة في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص

3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4 - تحديد مواعيد فتح وغلق المحلات العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحلات كلها أو بعضها.

5 - تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.

6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

9- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

10- إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء الوجود أو التردد على أماكن محددة.

11 - تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.

12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

13- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية حسب الأحوال.

14 - تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والوسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.

15 - تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

16- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

17- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

18- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

19- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقًا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

20- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التسجيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذًا لتلك الأحكام.

21- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.

22- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.

23- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية في ما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

24- تشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.

25- تخصيص مقرات بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان