إعلان

ننشر نص مواد إنشاء ماكينات المياه وكيفية الترخيص والرسوم

09:22 م الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، قانون رقم 147 لسنة 2021 الخاص برئيس الجمهورية، بإصدار قانون الموارد المائية والري.

ونص القرار في المادة الـ35: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها، وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مقابل أداء رسم لا يجاوز 250 ألف جنيه عن كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، والإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك، ويعفى من هذا الرسم الطلمبات أقل من مائة والتي تروى مساحة لا تجاوز 10 أفدنة.

ونص المادة 36: إذا كانت آلة الرفع أو ملحقاتها ستقام في أرض غير مملوكة لطالب الترخيص عليه الحصول على إذن كتابي من مالك الأرض. أما إذا كانت إقامتها على المساقي الخاصة او المصارف الخاصة أو الآبار أو الخزانات ذات للانتفاع المشترك فيصدر الترخيص من الإدارة العامة المختصة بشرط ألا يخل المرخص له بحثوث باقي المنتفعين، ويكون للإدارة العامة المختصة خلال مدة الترخيص الحق في وقف آلة الرفع مدة معينة لمصلحة باقي المنتفعين بغير أن يكون للمرخص له الحق في المطالبة بتعويض.

ونصت المادة 37: يجب الحصول على ترخيص جديد إذا ترتب على استبدال آلة الرفع تغيير في التصرف المائي أو الموقع، أما في حالة انتقال الملكية أو استبدال آلة الرفع دون تغيير في التصرف المائي فيكتفي بالتأشير بذلك على الرخصة ويظل الملك القديم مسؤولا مع المالك الجديد عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن يتم التأشير على الرخصة.

المادة 38: للوزارة أن تقرر نقل أية آلة رفع مرخص بها أو تغيير موقع بشر جوفية مرخص بها او نقل الأعمال التي أنشئت من أجل أي من ذلك إلى موقع آخر لمنع الخطر عن الجسور أو عن منشآت الري والصرف الأخرى أو لإنشاء أعمال جديدة أو تعديل أعمال قائمة ذات منفعة عامة وذلك كله على نفقة الدولة.

المادة 39: إذا اقتضى الترخيص لآلة رفع القيام بأعمال إضافية ضرورية لأخذ المياه أو صرها أجريت على نفقة طالب الترخيص.

ونصت المادة 40: يلتزم المرخص له بإقامة آلة للري أو الصرف بتمكين مستغلي جميع الأراضي الداخلة في المساحة المبينة في الترخيص من ريها أو صرفها من الآلة محل الترخيص.​

فيديو قد يعجبك: