إعلان

بحضور رئيس الوزراء.. إجراءات يتخذها البرلمان لإقرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد غدًا

04:00 م السبت 31 أكتوبر 2020

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر؛ نظراً للظروف الأمنية والصحية التي تمر بها البلاد.

ومن جانبه، يرصد "مصراوي" الإجراءات القانونية والدستورية الواجب اتباعها في مناقشة وإقرار إعلان حالة الطوارئ.

وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب، يتم عرض قرار إعلان حالة الطوارئ بالبلاد على اللجنة العامة بالمجلس عقب استعراضه بالجلسة العامة بحضور رئيس الوزراء، ثم يتم عرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لأخذ الرأي عليه.

ووفقاً للدستور واللائحة تكون الموافقة على إعلان حالة الطوارئ بأغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة إلى المدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

تنص المادة (131) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربع وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة إلى المدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.

مادة 132: لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلي ببيان عن الأسباب والظروف التي أدت إلى هذا الإعلان.

ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها في توافر الأسباب التي أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفي المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التي تفرضها. ومع مراعاة ما ورد في نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر القرار رقم 596 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر 2020، ووفقًا لقرار الرئيس، في مادته الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

وفي المادة الثالثة: يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

فيديو قد يعجبك: