إعلان

السجن المشدد.. تشريعية النواب تقر عقوبات جديدة للحفاظ على الآثار

01:29 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2019

المستشار بهاء أبوشقة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تشديد عقوبة كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج مصر بصالات العرض بالخارج، حيث أصبحت السجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه.

كما وافق الأعضاء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل: من وُجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف، دون الحصول على تصريح، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة الثلاثاء، حيث نص التعديل المادة ٤٢ مكرر٢، حيث يعاقب بالسجن المُشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءًا من أثر خارج حدود جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يُفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

وتنص المادة ٤٥ مكرر١، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين: كل من تواجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف التي يستوجب الدخول لها تصريح، دون الحصول على ذلك التصريح من الجخ المسئولة، وكذا من تسلّق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك، مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الفعلان المشار إليهما بفعل مُخالف للآداب العامة، أو الإساءة للبلاد

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، وفق المادة ٤٧ من الدستور، حيث انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية وارتباط ذلك بعقوبات دولية قانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد هذه القطع، وانطلاقا من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافة المصرية وحماية الآثار والحفاظ عليها، واسترداد ما استولى عليه منها كان لزاما الخروج مبدأ الإقليمية والأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار واقتداء بنهج العديد من الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، وكذلك خلا القانون الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت مثل الدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى أحد المواقع الأثرية أو المتاحف وتسلق الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة.

من ناحيته قال المستشار أحمد ماهر، مستشار وزير الآثار، إن هذه التعديلات لحماية الآثار، بعد الوقائع المسيئة التي تتم بالمناطق الأثرية في مصر والتي كانت آخرها بمنطقة الهرم من تسلق شخص أجنبي على الهرم والقيام بفعل سلبي يحرج الدولة، مؤكدا أن دخول أي موقع أثري يجب دخَولة بتذكرة وتصريح ومن يخالف ذلك لابد من معاقبته حيث ذلك غير مجرم بالقانون الحالي.

واتفق معه النائب إيهاب الطماوي، مؤكدا على أن الهدف حماية الآثار وبالتالي ندعم هذه العقوبات من أجل الردع العام لكل من يعمل على نهب وتدمير الآثار والعبث بها، مؤكدا على أن القانون لا يستهدف حبس المواطنين وإنما حماية الآثار. ​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان