إعلان

المالية تصدر قواعد رد الضريبة لغير المقيمين عن عوائد الأذون والسندات

01:21 م الخميس 28 نوفمبر 2019

محمد معيط وزير المالية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارا بشأن قواعد وإجراءات تحصيل ورد الضريبة المستحقة على غير المقيمين عن عوائد أذون وسندات الخزانة المنصوص عليها بالمادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ووفقا لما تقضي به الماده 56 من ذات القانون، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن القرار رقم 651 لسنة 2019، والذي سيبدأ تنفيذه في أول ديسمبر المقبل، يساعد في تسهيل وتنظيم عملية رد الضريبة المستقطعة من المنبع، أو استرداد الفرق الناتج عن سعر الاتفاقية المبرمة بين مصر والدول الأخرى، وذلك لغير المقيمين ممن ليس له منشأة دائمة داخل مصر.

وأضافت أن القرار يأتي في ضوء الأهداف الاقتصاديه للبلاد والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المناخ الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات ويساعد على تنشيط عجلة الاقتصاد، وخلق منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة لخدمة المستثمر والنشاط الاقتصادي ككل.

وذكرت المالية أنه حتى يستطيع غير المقيم الاستفادة من سعر الضريبة الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر بالنسبة إلى عوائد أذون وسندات الخزانة، والمدفوعة لغير المقيم، يشترط أن يتقدم مستلم الايراد أو من ينوب عنه قانونا إلى أمين الحفظ أو الشركة القائمة بأعمال المقاصة والتسوية بمجموعة من المستندات.

وأوضحت أن هذه المستندات تتمثل في شهادة إقامة معتمدة وموثقة من الإدارة الضريبية بالدولة الطرف الآخر في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المقيم بها مستلم الإيراد، وإقرار من مستلم الإيراد بأنه صاحب الحق في الإيراد، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال تمتع مستلم الإيراد بالإعفاء من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، فيجب عليه بالإضافة إلى المستندات السابقة تقديم شهادة صادرة من الجهة المختصة بالدولة الطرف الآخر في الاتفاقية تفيد باستيفائه للشروط المقررة للتمتع بهذا الإعفاء.

وأكدت أهمية التزام مصلحة الضرائب بالتحقق من صحة المستندات، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والرد على أمين الحفظ، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام هذه المستندات.

ويتعين على مصلحة الضرائب خلال 30 يوما من تاريخ تحققها من استيفاء المستندات المطلوبة، واستيفاء مستلم الإيراد للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي للاستفادة من أحكامها وذلك في أى وقت خلال السنة الميلادية، أن ترد مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله بالزيادة إلى مستلم الإيراد، أو من ينوب عنه قانونا نتيجة لسبق تحصيل هذه الضريبة لغير المقيم وفقا للسعر المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

أو أن المصلحة ترد كامل مبلغ الضريبة الذي تم تحصيله إذا كان مستلم الإيراد يتمتع بالاعفاء من الضريبة طبقا للشروط المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، بحسب البيان.

فيديو قد يعجبك: