قاتل جواهرجي أبو العلا "الخناجري" يطعن على الإعدام.. ماذا تقول المذكرة؟ |مستند
كتب : رمضان يونس
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
تقدم المحامي بالنقض أحمد مختار بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله "محمد حسن" بالإعدام شنقًا في واقعة اتهامه بقتل "حسني الخناجري" جواهرجي بولاق أبو العلا، بعد أن سرق مجوهرات من محل الصاغة الذي يمتلكه الأخير.
وأودع "مختار" مذكرة بأسباب طعنه أمام محكمة النقض على حكم أول درجة قبل إنتهاء المدة القانونية المقررة 60 يومًا، على الحكم الجنائي الصادر بإدانه موكله "محمد حسن" بالإعدام شنقا عما أسند إليه من اتهام بقتل "حسني الخناجرى" جواهرجي بولاق أبو العلا، في القضية رقم 1306 لسنة 2024 جنايات بولاق أبو العلا والمقيدة برقم 194 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة.
تضمنت مذكرة الطعن التي حصل "مصراوي" على نسخة منها، 3 أسباب رئيسية للطعن؛ بطلان الحكم بطلانا ينحدر إلى حد الانعدام، اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.

وفنّدت مذكرة الطعن الأسباب التي استند إليها دفاع الجاني، أولاً: بطلان الحكم بطلانا ينحدر إلى حد الانعدام، حيث أن المحكمة حين أدانت المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإن حكمها مشوبًا بالبطلان، حيث أن المحكمة لم تتطلع على تقرير المعامل المركزية لوزارة الصحة التي قامت بتحليل عينة من بول ودم المتهم والتي ثبت إجابتها لمخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وذكر "مختار" ـ في مذكرة طعنه ـ أن المتهم حال ارتكابه للجريمة كان متناولا لمادة مخدرة باختياره وعن علم بحقيقة أمرها ويكون في هذه الحالة مسئولا عن الجرائم ذات القصد العام ولكنه لا يكون مسئولا عن الجرائم التي يتطلب فيها القانون قصدًا جنائيًا خاصًا وذلك لأن المشرع لا يكتفى في ثبوت هذا القصد الخاص الأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع، حيث أن الأصل أن الغيبوبة المانعة للمسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة من عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهرًا عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها وأن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختارًا وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم ذات القصد العام ولا محل للتسوية بين هذه الجرائم وتلك التي يتطلب القانون فيها قصدًا جنائيًا خاصًا وذلك لأن المشرع لا يكتفي في ثبوت هذا القصد الخاص الأخذ باعتبارات وافتراضات قانونية.
ثانيا؛ اضطراب صورة الدعوى وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية على أن الحكم يجب أن يبنى على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا، فإن المراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبني عليها هو والنتيجة التي توصلت له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما تحرير مدونات الحكم في عبارات عامة مُعماه لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن ولما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوبا بالشمول والبطلان مما يتعين نقضه .
ثالثا؛ الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، حيث أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهم طلب وبجدية طلب من محكمة أول درجة وكذلك محكمة الاستئناف استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم وكذلك استدعاء الطبيب الشرعي المجرى للصفة التشريحية للمجنى عليه وعرض الفيديوهات الخاصة بواقعة تعدى المتهم على المجنى عليه وكذلك ما طلبه من طلبات أخرى من تعديل قيد ووصف الجناية وغيرها من الطلبات إلا أن المحكمة بدرجتيها لم تستجيب لأي من طلبات الدفاع، وحيث أنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن إغفال الحكم بحث دفاع تمسك به الطاعن يترتب عليه البطلان إذا كان هذا الدفاع جوهريًا مؤثرًا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إلا أن الحكم وأن أورد هذا الدفاع إلا أنه لم يرد عليه بما يصلح ردًا وحجب نفسه بذلك من تحقيق هذا الدفاع المشار إليه برغم جوهريته وما قد يترتب عليه أن ثبت لتغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
لذا؛ التمس "مختار" في مذكرته قبول الطعن رقم 4622 لسنة 95 جنايات شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الطعين والإحالة.