إعلان

موعد صلاة الفجر وتغيير اسم أبوتشت.. أغرب الدعاوى بمجلس الدولة

03:48 م الأحد 24 مارس 2019

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

خلال الفترة الماضية تلقت محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا بمجلس الدولة، العديد من الدعاوى القضائية والطعون الغريبة، والتي أثار بعضها سخرية أفراد المجتمع، خاصة في ظل احتواء تلك الدعاوى على العديد من الطلبات المثيرة للجدل ولتساؤلات الجميع.

ولعل آخر الدعاوى التي أثارت اهتمام الكثيرين الفترة الماضية، تلك الخاصة بتغيير موعد صلاة الفجر، لكن قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت أمس السبت، برفض الدعوى المقامة من حسين أحمد مصطفى، إمام وخطيب مسجد، والتي تطالب بإلزام الجهات المختصة بتغيير موعد صلاة الفجر.

وفيما يلي ننشر أغرب الدعاوى القضائية التي أقيمت مؤخرًا.

تغيير اسم مركز "أبو تشت"

أقام عمرو عبد السلام المحامي، في 10 مارس الماضي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بتغيير اسم مركز "أبو تشت" بمحافظة قنا ليصبح بعد التغيير "مركز المجد".

وقالت الدعوى، التي حملت رقم 34884 لسنة 73 قضائية، إن مركز أبو تشت يعتبر من الأماكن التاريخية التي سميت في البداية باسم "بادتست" ومعناه بوابة المعبد أو بداية طريق المعبد، مضيفة أن الاسم في بدايته كان له مكانة تاريخية قديمة ولكن مع تطور العصر أصبح لا يليق بأهل المركز، وأصبح في الوقت الحالى سخرية للعديد من المواطنين.

واستشهد رافع الدعوى، واقعة تغيير مسمى قرية البلاّص بقنا، لمسماها الحالي المحروسة، وكان ذلك بسبب شكوى تقدم بها أهالى قرية البلاّص للرئيس الراحل جمال عبد الناصر معربين عن خجلهم وضيقهم الشديد من هذا الاسم نتيجة لسخرية الناس من اسم قريتهم.

وأضاف أنه على الفور وبدون تردد أصدر الرئيس الراحل، قرارًا جمهوريًا برقم 229 لسنة 1964 نص فى مادته الأولى على تسمية قرية البلاص بمحافظة قنا بقرية المحروسة.

تعويض مليون جنيه بسبب خطأ في احتساب التقدير الجامعي

وفي 11 أكتوبر 2018، أقام محمد حامد سالم المحامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بأحقية المواطن حسين السيد، في التعويض الشامل جابراً للأضرار التي أصابته نتيجة خطأ الجهة الإدارية في احتساب تقديره الجامعي مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى مبلغ مليون جنيه تعويضاً شاملاً للأضرار التي لحقته.

اختصمت الدعوى التي حملت رقم 2154 لسنة 73 ق، كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة الأزهر.

وقالت الدعوى ان المدعي كان طالباً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالدايدمون بمحافظة الشرقية وتخرج من الكلية وحصل على الليسانس في دور مايو عام 2013 بتقدير مقبول بمجموع تراكمي (4247) درجة من (6600) درجة بنسبة 64.34%، وامتنعت الكلية عن إضافة درجات الرأفة المقررة بقوة القانون إلى المدعى لتعديل تقديره التراكمي من مقبول إلى جيد.

وأشارت الدعوى إلى أن المدعي ظل على مدار 5 سنوات منذ تخرجه يتقدم بتظلمات وإلتماسات وشكاوى إلى إدارة الجامعة والكلية لتعديل تقديره من مقبول إلى جيد حتى يتمكن من التقدم للوظائف التي من شروطها ألا يقل تقدير المتقدم لشغل الوظيفة عن جيد.

منع نقل أعضاء الميت إلا بوصية

وفي 2 أغسطس الماضي، أقام حميدو جميل، وعمرو حسن عبد السلام، وحيد صابر الكيلاني المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا فيها بمنع نقل أعضاء أو أنسجة من جسد المتوفي دون موافقة كتابية منه قبل وفاته او وصية موثقة او موافقة ورثته، مع إلغاء الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 ووقف العمل به.

اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء النائب العام بصفته .

وذكرت الدعوى أنه أعلن من قبل وسائل الإعلام المصرية المختلفة عن واقعة استيلاء أحد المستشفيات الجامعية الحكومية على قرنية أحد الأشخاص المتوفيين أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى، وعندما أثير هذا الأمر خرج علينا عميد كلية طب قصر العيني، وقال إن قرنية لا تنتزع من المتوفى، لكن يؤخذ منها الجزء السطحي لإنقاذ حياة المرضى الذين يتم علاجهم بالمجان داخل قصر العيني.

وأضاف أن القانون يسمح باستئصال الجزء السطحي من القرنية فقط من أجل علاج مرضى المستشفيات المجانية ؛ وأن أي مستشفى حكومي يوجد بها بنك للقرنية يتم أخذ الجزء السطحي فقط دون إذن أسرة المتوفي، واستند على الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2008 والذى يستند على القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون الصادر من النائب العام والذى ينص توجيه أعضاء النيابة إلى مراعاة رخص القانون لأقسام طب وجراحة العيون بكليات الطب بالجامعات المصرية فى إنشاء بنوك لحفظ قرنيات العيون للإفادة منها في ترقيع القرنية، وأوجب أن تتوافر في هذه البنوك الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من اللائحة التنفيذية للقرار بقانون المشار إليه.

ربة منزل تطلب تغير اسم نجلها "هلول"

كما أقامت "ع.خ"ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، تطالب فيها بالزام السجل المدني بتغير اسم نجلها من "هلول .ع.ر" ل "ياسين.ع.ر"".

واختصمت الدعوى رقم 21476 لسنة 73 قضائية ، كلا من مصلحة الأحوال المدنية وسجل مدني الحوامدية و"والد الطفل".

وقالت الطاعنة في دعواها، أنها أم للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته بهذا الاسم، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدني لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالباً بحضور الأب بنفسه.

وأضافت الطاعنة، "ان علاقتها بوالد نجلها قد انتهت وأنها تطالبه بالنفقة الزوجية، إلا وأنه رافض تماماً كفالتهم طالباً منها التنازل عن كافة حقوقها للسماح لها بتغير اسم نجلها للاسم الذي تريده، وتابعت "سأقوم بتقديم أوراق نجلي للالتحاق بالصف الأول الابتدائي وهذا الاسم يحمل سخرية ضده من زملاءه الذي سيكون معهم فيما بعد بالدراسة وقل يؤثر علي نفسيته وهو في مقتبل العمر .

جد يطالب بإصدار شهادات ميلاد مميكنة لأحفاده

وفي 27 نوفمبر الماضي، أقام رجب عبد النبي أبو حلاوة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام وزارة الداخلية، بتسجيل بيانات أحفاده على الحاسب الآلي، وإصدار شهادات ميلاد مميكنة لهم، حيث اختصمت الدعوى رقم ٤٩٩٨٦لسنة٧٢ ق، وزير الداخلية بصفته.

وذكرت الدعوى، أن الطاعن جد لطفلين هم" ياسين محمد رجب وهيثم محمد رجب"، محل إقامتهم مرسى مطروح مواليد ٣ يوليو ٢٠١٥ و ٨ أبريل ٢٠١٧ وصدر لهم شهادة ميلاد تصدر بالمجان عند الولادة من وزارة الصحة، إلا أن جد الأطفال تفاجأ بعدم تسجيلهم على الحاسب الآلي لإصدار شهادة ميلاد مميكنة وترفض تسجيلهم.

خفض عدد ساعات الدراسة

خلال أكتوبر الماضي، أقام أحمد مهران وجمال عرفة المحاميان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بصفتهم وكلاء عن ياسمين عابد ولي أمر التلميذ مازن عبد الله، والتي تطالب بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بوضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة، وإلزام الوزير بتعديل الخطة الزمنية لساعات الدراسة داخل المدارس الابتدائية الحكومية لينتهي اليوم الدراسي الواحدة ظهرا على أقصى تقدير.

واختصمت الدعوى وزير التربية والتعليم بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قرارات وزير التربية والتعليم المتعلقة بوضع الخطة الزمنية لساعات الدراسة مخالفة للقانون من عدة وجوه ومخالفة للمنطق والواقع النفسي والصحي والمجتمعي ومدى تأثير هذه العوامل على صحة وسلامة الأطفال.

وأضافت الدعوى أن تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم يتسبب في أضرار نفسية وصحية واقتصادية على التلميذ وعلى أولياء الأمور ويحرم التلاميذ من الحصول على الراحة والسلامة الصحية نتيجة الوقت الطويل الذى يقضيه الطفل داخل المدرسة والطريق ذهابا وإيابا، الأمر الذى يتعرض معه هذا التلميذ الى أضرار نفسية وصحية على حياة الطفل وسلامة عقله وقدرته على الاستيعاب والتفكير وعلى أن يكون إنسانا صحيحا قادرا على المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة، الأمر الذى معه قد يصعب تدارك هذه الأضرار نتيجة استمرار تطبيق هذه القرارات على النحو التي هي عليه الآن.

فيديو قد يعجبك: