إعلان

الإدارية العليا: بطلان تحصيل رسوم تعلية الدور الإضافي تحت مسمى "تعديل مرافق"

09:08 م الإثنين 10 ديسمبر 2018

مجلس الدولة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب -محمود الشوربجي:

أرست المحكمة الإدارية العليا "دائرة الضرائب والرسوم"، مبدأ قضائيًا بعدم جواز قيام هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة بتحصيل مبالغ مالية تحت مسمى "تعديل مرافق" من طالب الترخيص، بتعلية دور إضافي في قطعة الأرض المخصصة له من الهيئة، وقضت المحكمة برد ما سبق تحصيله.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المشرع ناط بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنشاء وإدارة المجتمعات الجديدة، وقرر انفرادها وهيمنتها كأصل عام على أمور هذا النشاط باعتبارها جهاز الدولة المسئول دون غيرها عن ذلك، وأوجب أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشآت الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للأغراض والأوضاع المقررة قانونًا ووفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، كما خول للهيئة والأجهزة والوحدات التي تنشئها في سبيل مباشرة اختصاصاتها جميع السلطات والصلاحيات المقررة للوحدات المحلية؛ بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة وإدارة وتشغيل جميع ما يدخل في اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

وأضافت أن سلطة هيئة المجتمعات العمرانية فىي تخصيص الأراضي الداخلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، تدور في فلك مستقل عن سلطة الهيئة في مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية؛ ومنها سلطة تراخيص البناء أو التعلية على الأراضي المخصصة من قبلها، ولكل سلطة منهما أوضاعها المستقلة عن الأخرى وضوابط مباشرتها.

أوضحت أن الهيئة حين مباشرتها سلطة تخصيص الأراضي بالتصرف فيها بالبيع تكون في مركز البائع، وتبرم عقد البيع مع ذوي الشأن متضمنًا تحديد ثمن الأرض محل التصرف وطريقة أدائه، ولا ريب في أن تقدير ثمن الأرض وقت البيع يراعى فيه الشروط البنائية وعدد الأدوار المرخص ببنائها المقررة في حينه للمنطقة الكائن بها تلك القطعة، إلا أنه متى قدرت الجهة الإدارية ثمن الأرض عند تخصيصها، فقد استنفدت سلطتها في تقدير المقابل المالي للأرض محل البيع، إذا لاقى هذا الثمن قبولًا من المشتري المخصص له الأرض وأصبح الثمن مقيدًا لطرفي العقد.

وأشارت المحكمة إلى أن الهيئة في مباشرة الصلاحيات المقررة للوحدات المحلية ومنها سلطة إصدار تراخيص البناء أو التعلية على الأراضي المخصصة من قبلها، إنما تزاول هذه السلطة وفقًا أحكام قانون البناء الذي تناولت أحكامه جميع القواعد الخاصة بالبناء؛ بما في ذلك حظر إقامة أية مباني أو تعليتها دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة بقرارات تصدر عنها، وحدد فيها ما يتعين على الجهة الإدارية تحصيله من رسوم ومبالغ مالية وتأمين نظير السير في إجراءات الترخيص بالبناء، وحظر عليها فرض أو تحصيل أية مبالغ أخرى تحت أي مسمى؛ وهي بصدد إصدار تلك التراخيص، وأن كلًا من قانون إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية وقانون البناء قد خلا من نص يُبيح للهيئة فرض رسم تعلية بنسبة من الثمن الأساسي للأرض المخصصة لصاحب الشأن.

فيديو قد يعجبك: