إعلان

"الدستورية العليا": عدم دستورية نص مادة بقانون الوزن والقياس والكيل

01:36 م السبت 03 نوفمبر 2018

المحكمة الدستورية العليا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود السعيد:

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلساتها اليوم السبت برئاسة المستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (19) من القانون رقم 1 لسنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل.

وتنص المادة المطعون بعدم دستوريتها "يعاقب بالحبس مـدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أو حاز بقصد الاستعمال لغرض البيـــــع أجهزة أو آلات أو أدوات وزن أو قياس أو كيـــل مــــزورة أو غير صحيحة أو مدموغة بطريقة غير مشروعة مع علمه بذلك.

ويفترض علم الحائز بذلك إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة أو من المشتغلين بصناعة أو إصلاح تلك الأجهزة أو من الوزانين المرخــص لهم أو من أمناء شئون البنوك أو المخازن ما لم يثبت العكس".

واستندت المحكمة في حكمها على أن افتراض براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه يقترن دائمًا من الناحية الدستورية - ولضمان فعاليته - بوسائل إجرائية إلزامية تعتبر وثيقة الصلة بالحق فى الدفاع، وتتمثل فى حق المتهم في مواجهة الأدلة التى قدمتها النيابة العامة إثباتًا للجريمة، والحق في دحضها بأدلة النفي التى يقدمها.

وأضافت المحكمة أن النص المحال - وعن طريق القرينة القانونية التى افترض بها ثبوت القصد الجنائي - أخل بهذه الوسائل الإجرائية بأن جعل المتهم مواجهًا بواقعة أثبتتها القرينة فى حقه بغير دليل؛ ومكلفًا بنفيها خلافًا لأصل البراءة، ومسقطًا عملاً كل قيمة أسبغها الدستور على هذا الأصل؛ وكان أصل البراءة ، والحق فى الدفاع من الحقوق اللصيقة بشخص المواطن، ذلك أن أصــــــل البــــراءة، بما يستتبع إقامة السلطات القائمة على الاتهام الدليل القاطع على ما يناقض هـــذا الأصـــل الذى حــرم الدستور تعطيله أو الانتقاص منه.

وذكر الحكم أن النص غير الدستوري ينال من مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية؛ ومن الحرية الشخصية؛ كما يناقض افتراض البراءة، ويخل بضوابط المحاكمة المنصفة، وما تشتمل عليه من ضمان الحق فى الدفاع ، وينال من حق لصيق بالمواطن بتعطيله والانتقاص منه، وهو حق يرتبط بكرامته الإنسانية، فإنه بذلك يكون مخالفًا لأحكام المواد (2، 51 ، 54، 92، 94، 95، 96، 98، 99، 101، 184 ) من الدستور.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان