إعلان

24 ساعة للمقيم.. أمين الفتوى يوضح مدة وشروط المسح على الشراب عند الوضوء

كتب : علي شبل

12:24 م 23/12/2025

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى

تابعنا على

كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم المسح على الشراب عند الوضوء وضوابطه الشرعية والمدة التي لا يجوز بعدها المسح ويجب خلع الشراب وغسل القدمين عند الوضوء.

وكان أمين الفتوى تلقى سؤالا من شخص يقول: «أنا توضيت ولبست شراب، فهل وضوء الشراب يبطل الوضوء ولا لا؟ وهل يجوز لي المسح على الشراب لو أنا لبسته على وضوء؟».. ليرد موضحًا أن المسح على الشراب جائز شرعًا إذا توفرت الشروط المقررة فقهيًا، مؤكدًا أنه ما دام الإنسان قد لبس الشراب على طهارة كاملة ووضوء صحيح، فيجوز له أن يمسح عليه بدل غسل القدمين عند الوضوء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن مدة المسح على الشراب هي أربع وعشرون ساعة للمقيم، تبدأ من أول انتقاض للوضوء بعد لبس الشراب، وليس من وقت لبسه، مشيرًا إلى أن هذا من التيسير الذي جاءت به الشريعة الإسلامية رفعًا للحرج عن الناس.

وأكد أمين الفتوى أن من شروط جواز المسح على الشراب أن يكون ساترًا للقدمين إلى ما فوق الكعبين، وأن يكون ثابتًا يمكن المشي به، مشددًا على أن المسح على الشراب لا يبطل الوضوء، بل هو بدل مشروع عن غسل القدمين في هذه الحالة.

وأكد على أن الشريعة الإسلامية قائمة على اليسر ورفع المشقة، وأن الأخذ بالرخص الشرعية الثابتة أمر محمود ما دام منضبطًا بضوابطها الشرعية.

اقرأ أيضاً:

آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

جيل 1 رجب.. قصة يوم غير عادي في حياة السعوديين

من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

إعلان

إعلان