إعلان

البحوث الإسلامية يوضح حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة

11:38 ص الخميس 12 أغسطس 2021

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

ما حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، وأجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في فتواها، قالت لجنة الفتوى إن الله-تعالى-قد حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضافت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، أنه إذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه، كأن يكون أصلا للمزكي كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمزكي كالابن والبنت وابن الابن.

وأوضحت اللجنة أنه في واقعة السؤال يتبين أنه لا مانع شرعا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته ما دامت فقيرة أو مسكينة.

فيديو قد يعجبك: