إعلان

تعرف على حكم إخراج الزكاة للأخ الفقير.. وماذا لو كان يعمل؟

01:17 م الثلاثاء 24 مارس 2020

مجمع البحوث الإسلامية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قادوس:

أعاد مجمع البحوث الاسلامية نشر فتواه ردا على سؤال يقول: "هل يجوز إخراج الزكاة لأخي الفقير؟"

قالت أمانة الفتوى بالمجمع، بأنه يجوز أن تعطي الزكاة لأخيك إذا كان محتاجًا، وكان من ضمن الأصناف المستحقة للزكاة.

وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع عبر صفحته الرئيسية علي "فيسبوك" بأن الأولى إعطاء الاخ الزكاة بدلا من غيره؛ لأن (الصدقة على القريب صدقة وصلة)، ولأنه ممن لا تجب نفقته عليك.

وكانت دار الإفتاء قد أجابت عن سؤال ورد لها في هذا الامر من سائل يقول ": ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟".


وأوضحت لجنة الفتوى بالدار أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).

وفي فتوي أخرى لمجمع البحوث الإسلامية ردا على سؤال يقول: "ما حكم إخراج زكاة المال لأخي مع العلم أنه يعمل؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالمجمع قائلة:

إذا ثبت أن أحد إخوانك لا يستطيع أن ينفق على نفسه وأهله النفقة اللازمة من طعام وشراب وسكن وملبس ودواء, كان ذلك من الفقراء والمساكين المستحقين للزكاة, ووقتئذ كان دفع الزكاة له أولى من غيره, للقرابة التي بينكما، لحديث سلمان بن عامر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة".

وأضافت لجنة الفتوى بالمجمع: أما إن كان أحد إخوانك يستطيع النفقة على نفسه وأهله النفقة اللازمة ويعجز عن كماليات حياته وما ليس بضروري فيها، فليس مستحقا للزكاة، ولا يجزئ إخراج الزكاة له.

فيديو قد يعجبك: