إعلان

عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.. هل تنقضي بالوضع؟.. الإفتاء توضح

06:26 م الإثنين 10 يونيو 2019

دار الإفتاء المصرية

(مصراوي):

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: ما حكم عدة الزوجة المتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عدتها بوضع الحمل مباشرة حتى ولو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

قالت لجنة الفتوى الالكترونية بالدار إن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

وأضافت اللجنة، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أنه إن لم يستبن من خلقه شيء فلا تنقضي به العدة؛ لأنه لا يسمى ولدًا، بل يكون مضغة أو علقة.

واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: