إعلان

زكاة مال المحجور عليها.. الإفتاء توضح النصاب والرأي الشرعي

08:47 م السبت 13 أبريل 2019

أرشيفية

(مصراوي):

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول: "هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟" أجابت عنه لجنة الفتوى بالدار قائلة:
للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك: