إعلان

اشترى خروف العيد ثم انكسرت رجله.. فهل يصلح أضحية؟.. الإفتاء توضح

08:10 ص الخميس 08 يوليه 2021

دار الإفتاء المصرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر حلقة بثها المباشر أمس على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، يقول فيه السائل: معي خروف وقع من الدور الرابع فانكسرت قدمه فهل يجوز ذبحه أم لا؟

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا إنه طالما اشتراه سليمًا وعده للأضحية فلا مانع من التضحية به، فكسر رجله أمر عارض حدث له، ولا يمنع من أن تتم التضحية به.

ويعد الكسر من الشروط المخلة بالأضحية في حال كان يشتريها أو يختارها الإنسان، قبل أن يعينها، وهذه الشروط حسب دار الإفتاء المصرية هي أن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني، وهذه العيوب يشترط ألا تكون في الأضحية المختارة وهي:

1- العمياء.

2- العوراء البيّن عورها: وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، ولو كان على عينها بياض يمنع الإبصار.

3- مقطوعة اللسان بالكلية.

4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان، ولو قليلًا.

5- الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.

6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما: وكذا السكاء، وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.

7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

8- العرجاء البيّن عرجها: وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.

9- الجذماء: وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.

10- الجذاء: وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.

11- مقطوعة الإلية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الإلية خلقة بخلاف مقطوعتها.

12- ما ذهب من إليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الإلية ولو قليلًا.

13- البتراء: وهي مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة.

14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.

15- المريضة البيّن مرضها: وهي التي يظهر مرضها لمن يراها.

16- العجفاء التي لا تنقي: وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.

17- مصرمة الأطباء: وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.

18- الجلالة: وهي التي تأكل العذرة، ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ، بأن تحبس أربعين يومًا، إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.

وما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من هذه العيوب كلها: ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ -فَقَالَ-: الْعَوْرَاءُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ بَيِّنٌ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لَا تَنْقَى" أخرجه أبو داود.

وما رواه سيدنا علي رضي الله قال: "أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ" أخرجه أحمد، أي: تأملوا سلامتهما من الآفات. وما صح عنه عليه الصلاة والسلام: "أنه نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.

فيديو قد يعجبك: