إعلان

متزوج اثنتين وحلف بالطلاق.. فعلى أي زوجة يقع الطلاق؟.. باحث بالأزهر يوضح

06:53 م الثلاثاء 15 يونيو 2021

تعبيرية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


كتب- محمد قادوس:

حذر الدكتور أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر الشريف، من أنه في الفترة الأخيرة قد انتشرت بعض من العبارات السيئة منها استخدام الطلاق في أوقات لا ينبغي للإنسان ان يستخدمها، مشيرا إلى ان النبي- صلى الله عليه وسلم- قد قال" إن أبغض المباحات الي الله الطلاق" والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه له شواهد كثيرة تصل به الي مرحلة الحسنة.

وأضاف سلامه، عبر فيديو خاص بثه مصراوي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بأنه لا ينبغي على الانسان ان يستغل موضوع ان ربنا- سبحانه وتعالى- أعطاه القوامة وأعطاه القدرة ان يطلق زوجته انه يفتكر ان هذا الحق يستخدمه في أي وقت، منوها بأنه حرام على الإنسان ان يستخدم هذا الحق بغرض الإضرار بالمرأة.

وأما عن حكم الرجل الذي متزوج من اثنتين وقال لفظ عليه الطلاق أو قال ان واحدة من الاثنتين تكون طالق، فقال الباحث الشرعي، في هذا الأمر عليه ان يتوجه الى لجنة الفتوى في الازهر الشريف او إلى لجان الفتوى الرئيسية الموجودة في المحافظات.

وأوضح سلامة أن القانون المصري قد أخذ بأن لفظ عليا الطلاق ليس من باب الطلاق ولكن يكون يمينا، وعليك في هذه الحالة كفارة يمين، مؤكدا ان الأفضل في هذه الحالة ان الانسان يطلع كفارة يمين طالما أنه تلفظ بلفظ "عليا الطلاق".

وأشار الباحث إلى لو قال إن واحدة من زوجاته طالق وهو لم يعرف من هي الزوجة، فهذا يكون فيها الشخص الذي طلق إحدى زوجاته ولكنه نسي هذه الزوجة أو لم يحدد هذه الزوجة، مشيرا إلى ان الشافعية والحنفية قالوا في هذه الحالة بأنه يجب عليه ان يمتنع فورا عن زوجتيه ولم يقرب منهما الى ان يتذكر أو يحدد من هي الزوجة التي كان يقصدها بهذا اللفظ.

وبين سلامة أنه لو ان الزوج قادر ان يحدد من هي المقصودة فتكون هي التي وقع عليها الطلاق وينبغي عليه ان يراجعها.

وأكد الباحث أن ربنا- سبحانه وتعالى- عندما جعل للرجل هذا الحق لم يقل للرجل بأنه يطلق في أي وقت، ولكن قال بأنه ينبغي للإنسان الذي يريد ان يطلق زوجته أن يطلقها عند الضرورة وعندما تستحيل الحياة الزوجية بينهما وبشروط معينة، مستشهدا في ذلك بقول الله تعالى { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}،[ الطلاق:1]، وقال أيضا{ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}.

وأما عن وقوع الطلاق على الاثنتين، فالشافعية والحنفية، قالوا انه يجب ان يمتنع عن الاثنتين ولا يعاشرهما معاشرة الازواج الي ان يحدد أيا من زوجاته كان يقصدها بالطلاق، وأما المالكية، فقد قالوا إن الطلاق يقع على الاثنتين في هذه الحالة، ولكن علينا ان نأخذ بالتيسير برأي الشافعية والحنفية.

فيديو قد يعجبك: