إعلان

فتاوى الصلاة (64): حكم الطهارة بمياه الصرف المعالجة

كتب - محمد قادوس:

02:28 م 25/01/2019 تعديل في 27/01/2019

الوضوء

تابعنا على

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟

الجواب :
قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية:

المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة أن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً. وعليه: فإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرةً يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان