إعلان

فتاوى الصلاة (64): حكم الطهارة بمياه الصرف المعالجة

02:28 م الجمعة 25 يناير 2019

الوضوء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد قادوس:

في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى الصلاة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.

السؤال:
ما حكم الطهارة بمياه الصَّرْف الـمُعَالَجَة؟

الجواب :
قال فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية:

المستفاد من كلام العلماء في هذه المسألة أن الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ؛ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيّره ابتداءً. وعليه: فإن تنقية ماء الصرف الصحي بوسائل التنقية الحديثة بحيث لا يبقى للنجاسة أثرٌ في طعمه ولونه وريحه؛ تجعل هذه المياه طاهرةً يصح رَفْعُ الحدث بها وإزالةُ النجس.

فيديو قد يعجبك: