إعلان

الإفتاء: العذر العارض في الصيام يوجب القضاء والدائم يحول إلى الإطعام

كتب : داليا الظنيني

08:28 م 15/02/2026

الدكتور علي فخر أمين الفتوى

تابعنا على

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة أجرت عملية في القلب ومنعها الطبيب من الصيام، موضحًا أن الحكم يختلف حسب طبيعة العذر، وهل هو عذر عارض أم دائم.

وقال فخر خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس إن العذر العارض كعملية جراحية أو مرض طارئ يزول بعد فترة، وفي هذه الحالة لا يجوز إخراج الفدية، لأن الإنسان ما زال ملتزمًا بالصيام وقادرًا عليه بعد زوال العذر، وبالتالي تبقى ذمته مشغولة بقضاء الأيام، حتى لو أخرج فدية فلا يُجزئه ذلك ما دام قادرًا لاحقًا.

وأضاف أن العذر الدائم كمرض مزمن مستمر يمنع الصيام نهائيًا ويحتاج إلى أدوية أو شرب ماء باستمرار ينتقل الحكم فيه إلى الإطعام، فيُطعم عن كل يوم مسكينًا، موضحًا أن الفيروس في حالة الجديري المائي قد يبقى كامنًا ويظهر لاحقًا كحزام ناري مؤلم، وأن التطعيم في الصغر يحمي من المضاعفات.

وتابع أمين الفتوى أنه في حال ثبوت العذر الدائم يجوز إخراج الفدية يومًا بيوم خلال رمضان، كما يجوز إخراجها مجمعة بعد انتهاء الشهر دفعة واحدة، ولا حرج في ذلك، مشيرًا إلى أن الأساس هو الرجوع للطبيب لتحديد طبيعة العذر: هل مؤقت فيجب القضاء، أم دائم فيجوز معه الإطعام.

وأكد فخر أن الفرق بين العذرين فرصة لبيان الحكم الشرعي، داعيًا الله أن يتقبل منها ويتم شفاءها على خير، مشددًا على أن التطعيمات الاختيارية لا تقل أهمية عن الإلزامية لتعزيز مناعة الأطفال وحمايتهم من الأمراض المنتشرة.

فيديو قد يعجبك



إعلان

إعلان