جرائم العبور البري أو البحري.. حالات التصالح في مخالفات الأنشطة النووية
كتب : نشأت حمدي
مجلس النواب
منحت تعديلات قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010، والتي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والاشعاعية حق التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 105، 106، 107، و108، بشرط إزالة أسباب المخالفة.
التصالح في جرائم الأنشطة النووية والإشعاعية
جاءت المواد التي يشملها التصالح، في القانون على النحو التالي:
- المادة 105: جرائم العبور الجوي أو البري أو البحري بالمخالفة لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات المناسبة.
- المادة 106: مخالفات محددة في القانون تُعاقب بالسجن وغرامة مالية.
- المادة 107: مخالفة عمدية لأحكام القانون، مع إلزام المخالف بإعادة تصدير الأشياء المضبوطة أو إعدامها على نفقته.
- المادة 108: مخالفات أخرى محددة، تُعاقب بالحبس أو الغرامة أو كلاهما.
ووفقا للقانون يتم التصالح وفق 3 مراحل قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة: مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
وبعد إحالة الدعوى وقبل صدور حكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة، وبعد صدور الحكم بات: مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يتجاوز مثلي الحد الأقصى للغرامة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، ويلزم النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ، حتى بعد صدور الحكم النهائي.