عدد أيام وإجازة الأعياد والمناسبات للقطاع الخاص.. يومان لعيد الفطر و3 للأضحى (فيديو)
كتب : محمد أبو بكر
وزير العمل محمد جبران
حدد محمد جبران، وزير العمل، الإجازات الرسمية بأجر كامل في الأعياد والمناسبات للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك وفق نص القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025.
وبحسب نص القرار الوزاري رقم (294) لسنة 2025، فإن المادة الأولى من القرار نصت على اعتبار عدد من الأيام إجازات رسمية بأجر كامل، تشمل رأس السنة الهجرية، والمولد النبوي الشريف، وعيدي الفطر والأضحى المباركين، وعيد الميلاد المجيد، وعيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وشم النسيم، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، وعيد ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.
وبحسب نص القرار، فإنه يجوز لوزير العمل، في الأحوال التي يقدرها، وعلى الأخص توحيد أيام الإجازات على المستوى القومي، واستبدال يوم آخر ببداية أو نهاية الأسبوع أو بأي من أيام العطلات المشار إليها.
ونصت المادة الثانية، على أحقية العامل في إجازة بأجر كامل خلال هذه الأيام دون احتسابها من رصيده من الإجازات السنوية، مع جواز تشغيله إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم إجازة بديل، بناءً على طلب كتابي يُودع بملف العامل في هذه الحالة.
كما نصت المادة الثالثة، على أحقية العمال غير المسلمين في الحصول على إجازات بأعيادهم الدينية، بالإضافة إلى الإجازات المنصوص عليها، وذلك وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء المنظمة لهذا الشأن.
اقرأ أيضًا:
يومان فقط.. الحكومة تُحدد عدد أيام إجازة عيد الفطر لموظفي القطاع الخاص
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا السبت