إعلان

الكنيسة تشارك في اجتماعات نقابة المحامين لصياغة قانون الأحوال الشخصية

06:57 م الأربعاء 03 أغسطس 2022

نقابة المحامين

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - إسلام لطفي:

عقدت نقابة المحامين، ممثلة في لجنة المرأة، الاجتماع الثالث عشر ضمن ورشة عمل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تعده اللجنة، وذلك من الساعة الثانية ظهرًا حتى السادسة مساءً بالنقابة العامة للمحامين، بغرفة المجلس.

ترأست اللجنة فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة، مقرر لجنة المرأة، بمشاركة المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مندوبًا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين)، وحضور المحامين والمحاميات.

وأكدت فاطمة الزهراء غنيم، أن المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، مندوبًا عن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقترحات المطروحة بشأن صياغة قانون الأحوال الشخصية (لغير المسلمين)، لهدف نبيل يتمثل في صياغة مشروع قانون متوازن للأحوال الشخصية.

وأكدت أنه حضر في فعاليات الورشة السابقة؛ هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ببنك ناصر، ومحروس عامر عبدالحليم رئيس القطاع القانون ببنك ناصر، وشهدت الجلسة مناقشة تنفيذ النفقات ببنك ناصر، وشرح موارد البنك وعقبات تحصيلها، وتاريخ نشأة صندوق الأسرة، وإسناده للبنك، وأيضا مشاركة الزهر والكنيسة وذلك للخروج بقانون أحوال شخصية متوازن يراعي العدل في جميع الأحوال، ويراعي حق الطفل.

وعبرت مقرر لجنة المرأة عن سعادتها بقبول المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، ومستشارها القانونى، مشاركة نقابة المحامين في صياغة قانون الأحوال الشخصية والتوقيع عليه بعد الانتهاء، مؤكدة أن في التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين سيتم الدمج بين التعديل الجديد ولائحة القانون سنة 38.

وقال المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، إنه منذ الفتح الإسلامي ترك الولاه أمر الأحوال الشخصية للكهنة، فثبت أنها أمر كنسي، وظلت هذه الأمور تسير على هذا المنوال لا يوجد قانون لأحوال الشخصية يجمع طوائف المسحيين، منوهًا إلى أن المسيحيين في مصر طوائف هي؛ «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، وبعض المذاهب الصغيرة.

وتابع:«حتى سنة 38 لم تكن هناك أي لائحة أو قانون مكتوب تنظم هذه الشئون خاصة بالنسبة للأقباط الأرثوذكس، وكانت صاحبة الولاية في الحكم في منازعات الأحوال الشخصية للمجالس الملية، وفي سنة 38 فكر المجلس الملي العام في عمل لائحة للاختصاص القضائي لكي يقيد نفسه بها، فكان الذين صاغوها أكبر محامين ذلك العصر، فصيغت صياغة ممتازة، اعتمدنا أغلبها فيما أجريناه من تعديلات حتى الآن، ولكن الكنسية رفضتها لأنها توسعت في الطلاق، والطلاق الأصل فيه أنه محظور في المسيحية».

وأكد عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، أن سنة 55 ألغي اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية، وعملوا بما جرى به العرف، ومنها لم يكن أمام المحاكم سوى لائحة سنة 38 لتطبيقها، وكان في اغلب دوائر الأحوال الشخصة في ذلك الوقت اغلب المستشارين مسيحيين فكانوا لا يطلقوان أخذ بما قررته الكنيسة، مشيرًا إلى أنه بمرور الزمن أصبح رؤساء المحاكم من المستشارين المسلمين ولا غضاض في ذلك، وفي سنة 77 فكر قداسة البابا شنودة في أن هذا الوضع غير سليم؛ فنجح في جمع جميع رؤساء الطوائف المسيحية في مصر، وعرض عليهم نقاط الخلاف ونقاط الاختلاف، وعرفهم بأن نقاط الاتفاق بين الطوائف المسيحية أكثر من نقاط الاتفاق، وبناء على ذلك قاموا بعمل قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحين وقدموه لوزارة العدل سنة 77، ووافقت وزارة العدل على القانون، ثم اختفى القانون في أضابير وزارة العدل.

وأضاف أن سنة 88 تم عمل تحديث لقانون سنة 77 وقدمناه لوزارة العدل ووافقت عليه بالإجماع وبترحيب شديد، ثم اختفى بعد ذلك، متابعا: «سنة 2010 حدثت أزمة شديدة نتيجة صدور حكم شارد من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يقضي بإلزام الكنيسة بتزويج مطلق، بمعنى أنها ألزمته بعمل كنسي لا يخضع لولايتها، فبعدها قامت الدنيا ولم تقعد، ونجحنا في إصدار حكم من الدستورية العليا لوقف هذا الحكم الصادر من الإدارية العليا، ومن هنا أصدر الرئيس الراحل محمد حسني مبارك قرارًا بتشكيل لجنة لعمل قانون موحد للأحوال الشخصية، على أن تنتهي اللجنة من عملها خلال شهر، فقامت اللجنة بعمل تحديث لقانون سنة 88، وكان هذا القانون سيصدر بقرار جمهوري، وعندما وضع على مكتب الرئيس للتوقيع ، ولم أحاله للبرلمان وبعدها قامت الثورة».

وأوضح أنه بعد ثورة 30 يونيه القيادة السياسية بمصر وجهت بإحياء مشروع القانون، فاجتمع جميع ممثلي الطوائف المسيحية في مصر لتحديث القانون رقم 210، لأنه يصطدم بالمادة 3 من الدستور المصري، وعند البدء في عملية تحديث القانون اصطدمنا بعثرة كبيرة، وهي ان الكاثوليك خلال السنوات الماضية قد اصدرت لهم لائحة من الفاتيكان اسمها لائحة الكنائس الشرقية التي تضم الكنيسة المصرية من ضمنها، وبها نصوص لا يمكن ان توضع في قانون مصري أبدًا، وبعد جهد جهيد انتهينا بعد عقد 16 جلسة مع وزارة العدل، بإقرار مشروع القانون بالإجماع، مؤكدًا ان الكنيسة من أسبوعين تسلمت النسخة النهائية التي وافقت عليخها الحكومة، وطلب منهم الحصول على توقيع رؤساء الكنائس.

وأشار المستشار منصف نجيب سليمان، إلى أن القانون فيه جزء سيجلعنا نشارك أخواتنا المسلمين في السراء والضراء، هذا الجزء المتعلق بالحضانة والرؤية والنفقات، فهذه أحكام متعلقة بالنظام العام تركناها كما هي، وأن الخطوط العامة التي في القانون وهي تيسير الطلاق، والطلاق بأصل عام ممنوع، وفي الطائفة الكاثوليكية ممنوع تمامًا، ولكن يجوز بقرار من قرار البابا الفاتيكان بطلاق من يستدعي هذا، ولا توجد وقائع أحكام تحكم هذا أبدًا، وبالنسبة للأقباط والبروتستانت والطوائف الأخرى، فنحن يسرنا الطلاق بعدما كان الراجح أنه لا يجوز الطلاق إلا لحلة الزنا، فقد ادخلنا ما يسمى بالزنا الحكمي، وهو أن يتواجدوا في حالة تثير الشبهة القوية بانها جريمة زنا، وأضفنا الهجر لثلاث سنوات متصلة واربع سنوات منفصلة، وكان هذا محل معارضة شديدة من المجمع المقدس، ولكن البابا تواضرس متفتح جدًا فعرض عليهم هذا المر أربع مرات في جلسة واحدة، وتم الموافقة عليه.

وذكر عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، أن الأمر كان متسع أمامهم في أسباب بطلان الزواج، وتوسعوا فيها، فقد كانت هناك حالة بطلان وحيدة وهي؛ الغش في البكورية، بشرط أن يقيم الدعوة خلال مدة معينة، مضيفًا ان البابا شنودة قال كل غش في القانون المدني فهو غش، وتابع: « أضفنا اللشذوذ الجنسي كسبب من أسباب الطلاق، والمراض المستعصية، إذا ثبت انه اخفى حقيقة مرضه عن زوجته او العكس».

ونوه «سليمان» إلى أن هناك تعديل جوهري كان محل مطالبة من عقلاء المسيحيين لسنة 55، وهو انه عندما يتزوج إثنان أرثوذوكس، أو إثنان كاثوليك، أو إثنان إنجيليان، فعند عملية الطلاق يطلقوا على أنهي قانون؟!، فكل أساتذة القانون المدني قالوا على قانون العقد، ولكن المحاكم لم تقبل بذلك إلا إذا غير أحدهم لملته، ومن هنا نشأة تجارة تغيير الملة، وأغلبها يتم عن طريق التزوير من لبنان او قبرص بأن أحد الأشخاص قد غير ملته، وحكم في عشرات الشهادات بالبطلان، وهذا جعلنا نرجع إلى قانون العقد في انه هو الذي يحكم العلاقة الزوجية.

وخلال الجلسة استقبل بقبول المستشار منصف نجيب سليمان، عضو المجلس الملى العام للكنيسة القبطية، الأسئلة من الحضور، وأجاب عليها بكل شفافية.

وفي نهاية الحلقة النقاشية كرمت فاطمة الزهراء غنيم، عضو مجلس النقابة العامة ـ مقرر لجنة المرأة، منصف سليمان عضو المجلس الملي وهيئة الأوقاف القبطية، بدرع نقابة المحامين.

فيديو قد يعجبك: