إعلان

أجور ووظيفة شاغرة.. 5 شروط بقانون الخدمة المدنية لتعيين العمالة المؤقتة

11:31 م الأربعاء 24 أغسطس 2022

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

حدّد قانون الخدمة المدنية في المادة 187 من اللائحة التنفيذية، شروط تعيين العمالة المؤقتة، والتي ينبغي توافرها في المتعاقد ليتم تعيينه.

ويرصد "مصراوي" 5 شروط نصت عليها اللائحة التنفيذية على النحو التالي:

1- أن يكون التعاقد قد أبرم قبل 30/6/2016.

2- استيفاء شروط شغل الوظائف التي سيتم التعيين عليها.

3- أن يكون التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

4- موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وكذا موافاته باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالي للوحدة.

5- يسري حكم هذه المادة على العمالة المؤقتة المتعاقدة معها بعد 30/4/2012 وحتى 30/6/2016 على بند أجور موسميين بالباب الأول.

ونصت المادة 72، بقانون الخدمة المدنية، على يُعين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور كل من مضى على بند أجور موسميين على الباب الأول ثلاث سنوات على الأقل على الوظائف الواردة بموازنة الوحدة، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

وينطبق حكم الفقرة الأولى على كافة العاملين المؤقتين والمتعاقدين بالجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية المسند إليها شغل الوظيفة العامة حتى 30/6/2016، وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

فيديو قد يعجبك: