إعلان

العقد شريعة المتعاقدين.. مَن يتحمل ضريبة التصرف العقاري: البائع أم المشتري؟

01:01 م الأربعاء 24 فبراير 2021

مصلحة الشهر العقاري

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد سامي:

أثارت رسوم ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها في رسوم تسجيل الشهر العقاري جدلًا واسعًا وحالة من عدم الفهم لدى المواطن والالتباس عند الكثيرين.

ويشرح "مصراوي" في ما يلي بعض الأمور الخاصة بضريبة التصرف العقاري، وفقًا للمكتب الفني لضريبة التصرف العقاري بمصلحة الضرائب العامة.

س- ما ضريبة التصرف العقاري؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة تُفرض على المتصرف في الشيء، والمتصرف في الشيء قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب.. هذه الضريبة ليست بحديثة أو مستحدثة في القانون المصري؛ ولكن فى الآونة الأخيرة قامت الدولة ببعض التعديلات على تلك الضريبة ووضعت عقوبات على مَن يتقاعس عن سدادها.

الضريبة تقدر بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف.

س: ما القوانين المنظمة لضريبة التصرفات العقارية؟

ج: القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل والمعدل بالقانون 158 لسنة 2018؛ حيث نصت المادة 42 من القانون الأخير على أن "تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء أكان هذا التصرف شاملًا العقار کله أم جزءًا منه أم وحدة سكنية منه أم غير ذلك، وسواء أكانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أم للغير، وسواء أكانت عقود هذه التصرفات مشهرة أم غير مشهرة.

س: هل هيجوز الاتفاق على أن يتحمل الضريبة الشخص المتصرف له؟

ج: هناك قاعدة قانونية شهيرة في هذا الشأن؛ وهي العقد شريعة المتعاقدين، وهذا يعني أنه إذا اتفق الأطراف على أن يتحمل المشتري أو المتصرف له سداد تلك الضريبة فلا ضرر في هذا الأمر، ويجوز بشرط عدم وجود نص قانوني يمنع ذلك، كما كان معمولًا به قبل صدور القانون 158 لسنة 2018، فكان قبل صدور هذا القانون لا يجوز الاتفاق على أن يتحمل تلك الضريبة المشتري أو المتصرف له.

فيديو قد يعجبك: