إعلان

غرامة وحبس.. ما التعديلات الجديدة لأحكام قانون العقوبات – مستند

04:45 م الإثنين 22 نوفمبر 2021

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 150 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

ونصت المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات النص الآتي:

مادة 80 (أ): مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه:

1- كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أو الإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة أو السجن.

ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

1

فيديو قد يعجبك: