إعلان

تعرف على تفاصيل رسوم إنشاء وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني

04:59 م الإثنين 24 فبراير 2020

الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب مصطفى علي

كشفت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونية إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى على النموذج المعد لهذا الغرض، ويرفق به إيصال سداد رسم مقداره مائتين و50 ألف جنيه بالنسبة للوسيلة الإعلامية، و50 ألف جنيه بالنسبة للموقع الإلكتروني، وتقيد الأمانة العامة الطلبات المقدمة إليها في سجل خاص بذلك الغرض، وتحيل الطلبات إلى لجنة التراخيص بالمجلس خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وعرضه على المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الطلب إليها.

ولفتت المادة 12، إلى أنه إذا كانت بيانات الطلب غير مستوفاة، فيجب على المجلس الأعلى إخطار مقدم الطلب لاستيفائها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض تقرير لجنة التراخيص عليه ويكون الإخطار بكتاب مسجل وموصى بعلم الوصول.

وجاء بالمادة 13، أنه يجب إعلان المجلس الأعلى بأي تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص، وذلك بكتاب مسجل وموصى بعلم الوصول.

فيديو قد يعجبك: