إعلان

برأسمال لا يقل عن ٥٠ مليون جنيه.. ننشر شروط ترخيص شركات نقل المحتوى

04:13 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحف والمواقع والقنوات؛ لسرعة تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة المقررة يوم ٢٤ نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس خطوات ترخيص شركات خدمات نقل المحتوى على النحو التالي:

- طبـاعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمى للمجلس.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- يتم مراجعة الملف من قِبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء.

- يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة.

- وبعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة التراخيص.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس، ومن ثم تتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ونصت المادة 30 من لائحة التراخيص على أن يُشترط في الشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات نقل المحتوى أن تأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ولا يقل رأسمالها المُرخص به عن خمسين مليون جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

وأكدت المادة 31 أنه يجوز لشركات تقديم خدمات نقل المحتوى أن تنقل المحتوى مسجلًا أو مباشرًا من داخل جمهورية مصر العربية عبر الأقمار الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ولا يجوز نقل أي مواد يُخالف محتواها أحكام الدستور أو القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو ما يدعو إلى العنف أو الحض على التمييز أو العنصرية أو الكراهية أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة.

وأوضحت المادة 33 أنه يقدم طلب مزاولة نشاط تقديم خدمات نقل المحتوى إلى الأمانة العامة على النموذج المُعَد لهذا الغرض، ويُرفق به بيان بطرق التمويل ومصادره، وبيان بالموازنة، وإيصال سداد رسم فئة خمسمئة ألف جنيه مصري أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية، وخمسون ألف جنيه مصري بالنسبة إلى موقعها الإلكتروني أو ما يعادل هذه القيمة بالعملة الأجنبية.

وتقيد الأمانة العامة الطلبات المُقدمة إليها في سجل خاص يُعَد لذلك الغرض يسجل فيه ما تم في كل طلب.

وتحيل الأمانة العامة الطلبات إلى لجنة التراخيص المختصة بالمجلس الأعلى خلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب إليها، وتُعِد لجنة التراخيص المختصة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى، وذلك للنظر في إصدار الترخيص من عدمه وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

كما تلتزم هذه الشركات بتقديم أي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس الأعلى للقيام بعملية الترخيص أو خلال مدة سريانه.

فيديو قد يعجبك: