إعلان

ننشر رسوم وخطوات ترخيص المواقع الإلكترونية

04:35 م الخميس 15 أكتوبر 2020

كرم جبر رئيس الأعلى لتنظيم الإعلام

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- مصراوي:

دعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات لسرعة تقنين أوضاعها قبل انتهاء المهلة المقررة يوم ٢٤ نوفمبر المقبل.

وحدد المجلس خطوات ترخيص الموقع الإلكتروني على النحو التالي:

- طباعة النموذج المتوافر على الموقع الرسمي للمجلس كل حسب نوعه.

- بعد استيفاء البيانات والمستندات يتم تسليم النموذج بمقر المجلس.

- بعد مراجعة الملف من قبل الموظف المسؤول وبعد التأكد من الاستيفاء يتم عمل أمر توريد بمبلغ الرسوم المقررة طبقاً لكل حاله.

- بعد تسليم إيصال التوريد يتم عرض الطلب على لجنة تراخيص المواقع.

- بعد رد اللجنة يتم العرض على أعضاء المجلس، ومن ثم يتم مخاطبة الجهة الطالبة بالقرار.

ونصت المادة 14 من لائحة التراخيص بالمجلس على أن للمصريين من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين الحق في تَملك المواقع الإلكترونية، ويُشترط فيمن يتملكها من المصريين ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

كما يُشترط في المالك من الأشخاص الاعتبارية الخاصة أن يأخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، ويجب ألا يقل رأس مال الموقع الإلكتروني عن مبلغ مائة ألف جنيه مصري.

ونصت المادة 15 على أن يُقدم طلب ترخيص المواقع الإلكترونية المُشار إليه بالمادة 13 من هذه اللائحة على النموذج المُعَد لذلك بالأمانة العامة موقعًا عليه من المالك أو الممثل القانوني يشتمل على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة المالك وصورة من بطاقة الرقم القومي وصورة من السجل التجاري بعد الاطلاع على الأصل، واسم الموقع الإلكتروني، وعلامته التجارية المسجلة، واللغة التي يُبث بها، ونوع نشاطه، ومصادر تمويله، وبيان ميزانيته، ومحله القانوني، ومكان بثه، ونوع الخدمة وحدودها الجغرافية، وتقنية البث المستخدمة، ويرفق بالطلب إيصال سداد رسم فئة خمسين ألف جنيه مصري.

وتحيل الأمانة العامة طلبات الترخيص إلى لجنة التراخيص المُختصة وتُعِد اللجنة تقريرًا برأيها في الطلب بعد فحصه وأخذ رأي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويُعرَض تقريرها على المجلس الأعلى للنظر في إصدار الترخيص من عدمه بعد استيفاء موافقة الأجهزة المعنية، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات يجوز تجديدها بناءً على طلب يُقدم من المُرخَص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، ويكون تجديد الترخيص مقابل سداد رسم بالقيمة ذاتها المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة وبعد مراجعة شروط تجديده.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الترخيص مُتفقًا مع أحكام الدستور والقوانين والقرارات السارية داخل جمهورية مصر العربية وبصفة خاصة أحكام القانون 180 لسنة 2018 المُشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

فيديو قد يعجبك: