إعلان

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون التعليم في مجموعه

02:38 م الإثنين 12 نوفمبر 2018

الدكتور علي عبدالعال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي، عليه في جلسة قادمة، نظرا لأنه من القوانين المكملة للدستور والتي تحتاج لموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق الكثير من مطالب المعلمين وتحسين أحوالهم الوظيفية والمعيشية ويفتح الباب أمامهم للتعيين

وتضمن مشروع القانون، مادتين، الأولى تضم تعديلات على عدد من المواد بقانون التعليم، والثانية تتعلق بنشر القانون بالحريدة الرسمية.

ونظمت التعديلات، اشتراطات تعيين المعلم المساعد، واختيار مديري ووكلاء المدارس، واستثنت التعديلات، خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوي، كشرط للتعيين.

ونصت المادة الأولى على: يُستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72)، (73)، (76)، و(79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النصوص الاتية:

مادة ٧٠

تسري أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب.

مادة ٧٢

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم ٨١ لسنة 2016 يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:

أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة.

ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب، وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثني من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع إذا كان متقدماً لشغل وظيفة إخصائي.

ونصت المادة ٧٣ بالقانون، على أن يتم التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى.

واستثنت المادة، كل من الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.

وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالي:

يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم. بعد أخذ رأى المحافظ المختص

ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأى إجراء.

ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف "معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.

ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويسري حكم الفقرة الأولى على الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.

ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

فيديو قد يعجبك: