إعلان

"تشريعية النواب" تؤجل حسم قانون التعدي على حرم السكة الحديد 15 يومًا

02:48 م الإثنين 31 أكتوبر 2016

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب  -أحمد علي:
قررت اللجنة المشتركة المكونة من كلا من اللجة التشريعية ولجنة النقل بمجلس النوب، تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية، لمدة 15 يوم؛ حتى تقوم الحكومة بتعديل مشروع القانون بحيث تتناسب العقوبات مع الأفعال.

وينص التعديل على استحداث تجريم بعض الأفعال للقانون المشار إليه، ومن بينها قطع سير جسر السكة الحديد أو تجريفها، أو رفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة لخطوط السكة الحديد أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المباني على السكة الحديد أو جسورها، وكذا التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، أو من وجد حيازته أو داخل مسكنه أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد، أو التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد، أو إجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل الجسر أو على السكة الحديد أو أعمال حفر بجوار الخطوط بدون تصريح مسبق من الهيئة.
 
كما شمل التعديل نص المادة 20 من القانون المشار إليه ليكون نصها التالي: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف عددا من أحكام مواد القانون".

كما شمل التعديل نص المادة 20 مكرر، من القانون المشار إليه ليكون نصها على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم المادة رقم 10 مكررا من هذا القانون".
 
كما نص التعديل على أن تكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء سيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة عمدًا.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان