(س وج).. أبرز تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟
كتب : منال المصري
ما أبرز التعديلات على قانون الضرائب العقارية؟
دخلت تعديلات قانون الضريبة العقارية على الوحدات السكنية حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 أبريل الجاري بعد صدور قرار جمهوري، على أن يتم تطبيقها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.
وتضمنت مواد القانون تسهيلات ومزايا للمكلفين، مثل إعفاء الوحدة السكنية من الضريبة إذا كانت قيمتها الإيجارية السنوية أقل من 100 ألف جنيه، ويُفرض الضريبة على الجزء الذي يزيد عن هذا الحد.
فيما يلي، يقدم موقع مصراوي سؤالًا وجوابًا حول تعديلات الضريبة العقارية.
-متى يخضع المسكن الخاص للمكلف للضريبة العقارية؟
إذا كان لدى الشخص (المكلف) وحدة عقارية يستخدمها كسكن له ولأسرته، فإنه يعفى من الضريبة بشرط:
- أن تكون القيمة الإيجارية السنوية لهذه الوحدة أقل من 100 ألف جنيه.
- إذا تجاوزت القيمة الإيجارية هذا الحد:
يتم فرض الضريبة فقط على الجزء الزائد عن 100 ألف جنيه، وليس على كامل القيمة.
مثال للتوضيح:
إذا كانت القيمة الإيجارية تبلغ 99 ألف جنيه يتم لإعفاء بالكامل.
أما إذا كانت تساوي 120 ألف جنيه يتم احتساب الضريبة على الـ 20 ألف جنيه فقط.
- ما الحالات التي حددها القانون لرفع الضريبة العقارية عن العقار؟
نص القانون على 4 حالات يمكن فيها رفع الضريبة العقارية عن العقار، سواء بشكل كلي أو جزئي، وذلك حسب الظروف.
وتتمثل هذه الحالات في:
- إذا أصبح العقار مستحقًا للإعفاء، أي انخفضت قيمته الإيجارية السنوية إلى أقل من 100 ألف جنيه.
- إذا تعرض العقار للهدم أو التلف كليًا أو جزئيًا بدرجة تمنع الانتفاع به أو استغلاله، سواء بالكامل أو جزء منه.
- إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن المباني غير مستغلة.
- إذا حالت ظروف طارئة أو قوة قاهرة دون استخدام العقار المبني أو الاستفادة منه، كليًا أو جزئيًا.
- ما موعد تقديم الإقرار الضريبي في حالات الحصر السنوي أو الخمسي للعقارات؟
يلتزم كل مكلف بسداد الضريبة بالتوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية التي يقع في نطاقها العقار.
فى حالة الحصر الخمسي (كل 5 سنوات) يقدم الإقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها .
وفي حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة
وفي إطار الحصر السنوي، يجب تقديم الإقرار الضريبي في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا، وذلك عن الحالات التالية:
- العقارات التي تم إنشاؤها حديثًا.
- الأجزاء التي أُضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
- العقارات التي طرأت عليها تعديلات في أجزائها أو في بعضها، وأدت هذه التغييرات إلى اختلاف في معالمها أو طريقة استخدامها بما يؤثر بشكل ملحوظ على قيمتها الإيجارية.
- العقارات وكذلك الأراضي الفضاء المستقلة التي لم تعد مستوفية لشروط الإعفاء.
- ما البيانات الأساسية التي يجب توافرها في الإقرار الضريبي العقاري؟
يمكن تقديم الإقرار الضريبي إما بشكل ورقي أو إلكتروني، ويجب أن يتضمن مجموعة من البيانات الأساسية، من أهمها:
- اسم المكلف
- الرقم القومي
- محل الإقامة.
- بيانات العقار أو العقارات الخاضعة للقانون، مثل: عناوينها ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني للمكلف إن وُجد.
- ما الحالات التي يستحق فيها المكلف خصمًا من الضريبة العقارية؟
يمنح المكلف بالضريبة، عند تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة واستيفائه لجميع البيانات المطلوبة، حافزًا ضريبيًا يخصم من قيمة الضريبة السنوية المستحقة، ويتمثل كالآتي:
25% خصمًا على العقارات المستعملة لأغراض السكن.
10% خصمًا على العقارات المستعملة لأغراض غير السكن.
كما يجوز للوزير المختص إصدار قرار بإقرار نظام خصم عند السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تتجاوز 5% من الضريبة المستحقة سنويًا.
- ماذا يجوز للمكلف الذي يملك عدة عقارات تقع في أكثر من دائرة مأمورية؟
يجوز للمكلف الذي يمتلك أو ينتفع أو يستغل عدة عقارات تقع ضمن نطاق أكثر من مأمورية ضرائب عقارية، أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات، على أن يتضمن الإقرار بيانات جميع العقارات التابعة له.
- متى يجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير السنوي للعقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟
تحسب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية لمدة خمس سنوات، ويطبق التقدير الجديد ابتداءً من اليوم التالي لانقضاء فترة التقدير السابق.
ويجب البدء في إجراءات إعادة التقدير قبل انتهاء كل فترة بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
كما تلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بما لا يقل عن 90 يومًا.
وتحدد اللائحة التنفيذية أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير.
ما المدة المسموح فيها للطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للضريبة العقارية؟
يحق للمكلف بالضريبة الطعن على نتيجة الحصر أو على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار.
ويتم تقديم الطعن عن طريق طلب يُسلم إلى منطقة الضرائب العقارية التي يقع العقار ضمن نطاقها، أو إحدى المأموريات التابعة لها، وذلك:
مقابل إيصال، أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها، أو أي وسيلة إلكترونية معتمدة.
ويجب على الطاعن دفع مبلغ 50 جنيهًا كتأمين لنظر الطعن، ويسترد هذا المبلغ إذا تم قبول الطعن موضوعا.
- ما المدة التي تصدر فيها لجنة الطعن قرارها للضريبة العقارية بعد تقديم الطعن؟
تصدر اللجنة المكلفة بالنظر في الطعون قرارها بكامل تشكيلها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطعن المستوفي للشروط.
ويكون قرار اللجنة نهائيًا، وتصبح الضريبة مستحقة الأداء بناءً على هذا القرار.
ولا يمنع تقديم الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة أو من اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيفائها.
- في أي الحالات يجوز إسقاط دين الضريبة العقارية أو مقابل التأخير؟
يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف في الحالات التالية:
- إذا توفي المكلف دون أن يترك تركة ظاهرة.
- إذا ثبت عدم وجود أموال للمكلف يمكن التنفيذ عليها.
- إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه وتم إقفال التفليسة.
- إذا غادر المكلف البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون أن يترك أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
- كما يعفى من مقابل التأخير كل مكلف قام بسداد جميع الضرائب المستحقة على العقارات المبنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وينطبق هذا الإعفاء أيضًا على المكلف الذي يسدد الضرائب خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد هذه المدة مرة واحدة مماثلة بقرار من وزير المالية.
ويشترط لتطبيق هذه الأحكام تقديم الإقرار الضريبي وفقًا للمادة (14) من قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
- هل يجوز التصالح في المنازعات للضريبة العقارية أمام أي درجة من المحاكم؟
يجوز للمكلف بالضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين مصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت هذه المنازعات مقيدة أو منظورة أمام أي محكمة على اختلاف درجاتها.
ويتم التصالح مقابل دفع 70% من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها.