إعلان

"حماية المنافسة" يحذر مخالفي قرار تحديد أسعار بعض منتجات مواجهة كورونا

04:53 م الخميس 16 أبريل 2020

أمير نبيل رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جميع الأطراف المعنية بقرار تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الالتزام بالأسعار المحددة في القرار لتجنب المسائلة الجنائية والعقوبات المنصوص عليها في القانون، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وأصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا، نشرته الجريدة الرسمية اليوم، برقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠، بتفعيل المادة ١٠ من القانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية "قانون حماية المنافسة"، والذي تضمن تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات الأساسية واللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وذكر الجهاز أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، واستكمالاً للقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لضبط الأسواق وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين لمواجهة الأزمة الراهنة.

وأشار الجهاز إلى أن رئيسه أمير نبيل عرض من خلال مذكرة خطة العمل وآليات تطبيق المادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 2005، وكذلك آليات التسعير وجداول التسعير المقترحة على رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار قيام الجهاز بدوره الوطني في التعاون مع كافة أجهزة الدولة وعلى رأسها مجلس الوزراء في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وناشد الجهاز جميع العاملين في الأسواق المعنية بجميع مراحل إنتاج المنتجات المذكورة في القرار بالإبلاغ الفوري في حالة رفض التعامل من قبل أي شخص يتمتع بوضع مسيطر في الأسواق المعنية أو أسواق مدخلات الإنتاج الأساسية.

وقال إن مثل تلك الأفعال تعد مخالفة صريحة لنص المادة (٨) فقرة (أ) (ب) (ج) و(و) من قانون حماية المنافسة، حيث يحظر على الأشخاص العاملة في الأسواق المعنية القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إلى منع كلي أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.

كما يحظر، بحسب المادة، الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت أو القيام بفعل من شأنه أن يؤدي إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية، أو الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.

وحذر الجهاز من الممارسات الآتية:

- قيام شخص في سوق العبوات البلاستيكية برفض التعامل مع أحد الشركات العاملة في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٧٠%.

- قيام شخص مسيطر في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٩٥% برفض توريد المنتج لأحد الشركات العاملة في سوق إنتاج الكحول الإيثيلي تركيز ٧٠%، أو القيام بأي فعل من شأنه عرقلة عملية التوريد بما في ذلك فرض شروط غير مبررة.

- رفض شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية توريد كمية معينة متي كان تلك الكمية متوفرة لديه.

- قيام شخص مسيطر في أحد الأسواق المعنية بعدم استغلال كامل طاقته الإنتاجية أو توزيع المنتجات المتوفرة لديه متى كان ذلك ممكنا اقتصاديا.

وقال الجهاز إنه في حالة طوارئ ويقوم بمراقبة شديدة على مدار اليوم لكافة الأسواق في الوقت الحالي.

فيديو قد يعجبك: