إعلان

بسبب الدروس الخصوصية وابتزاز الطلاب.. الإدارية العليا تعزل ثلاثة أساتذة بجامعة عين شمس

12:11 م السبت 19 سبتمبر 2020

هيئة المحكمة الإدارية العليا أثناء النطق بالحكم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود الشوربجي:

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة ثلاثة أساتذة بكلية الآداب جامعة عين شمس، بعقوبة العزل من الوظيفة الجامعية مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.

الصادر ضدهم الحكم كل من (ھ. ع. ا) و(أ. م. أ) و(س. س. م) في المواد التي يدرسونها للطلاب لمواد مختلفة بالفرق الدراسية يسربون الامتحانات من خلالها وهي "جغرافية فلسطين" و"علم اللغة" و"فرق وطوائف" و" تاريخ اليهود" و"قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة وصل في المادة الأخيرة بمقابل ثلاثة آلاف جنيه، وابتزاز الأول لطالبة بحصوله منها على جهاز لاب توب وجهاز محمول نوكيا ورضخت لذلك الابتزاز حرصاً على مستقبلها خشية أن ترسب باعتباره أستاذ المادة ويعمل بالكنترول.

وأيدت المحكمة قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس بعزلهم من الوظيفة، بعد إجراء التحقيقات وسماع شهادة الطالبات والطلبة بناء على ما قدمه أولياء أمورهم من شكاوى للدكتورة ليلى أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة عين شمس والتي بدورها حررت مذكرة لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كانت مثارا للتحقيق من الجامعة وسماع أقوالهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ونبيل عطالله، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن الحكم يأتي لوضع حدًا لظاهرة الدروس الخصوصية التي انتشرت بالجامعات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين بعد ماراثون الثانوية العامة التي أرهقت ميزانية الأسر المصرية الذين يوجهون خلالها 37.7% من إجمالي إنفاقهم على التعليم إلى الدروس الخصوصية بمقدار 47 مليار جنيه وفقا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إنفاق الأسر على التعليم، ليستمر استنزاف أموال أولياء الأمور لمافيا الدروس الخصوصية في الجامعات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدروس الخصوصية في الجامعات اتجار بالوظيفة وتربح منها, وأنه يجب بتر القائمين على الدروس الخصوصية للحفاظ على مكتسبات جهود الدولة المصرية في التعليم, وأن جُرم الأستاذ الجامعي الذي يخون الأمانة والثقة ويعطي دروسا خصوصية جرما جائرا في حق الوطن وطلابه, وأن الدروس الخصوصية ميزة للطلاب الأثرياء على حساب كفاءة نظرائهم الفقراء وله أثره الوبيل على مستقبل شباب الأمة، ويجب حماية أمن عقول الشباب والمجتمع وليس لفريق من الطلاب لثرائهم أن يتقدموا على غيرهم انتهازا، ولا أن ينالوا قدرا من المزايا غير المشروعة يكونوا بها أكثر علوا من فقرائهم، فيتميزن عن بعضهم بهتانا وأن الدروس الخصوصية تجعل شباب الأمة يرون أن معيار التعلم والنجاح يعتمد على المقدرة المالية وليس الكفاءة والجدارة والاستحقاق والموهبة, وأن العملية التعليمية تتحول بالدروس الخصوصية إلى صحراء جرداء وهجير لافح، ليس فيها ظل العلم ولا رواء التربية ولا مأوى الفضيلة, ويضحى علمُ أضاعَ جوهرَه الفقرُ وجهلٍ غَطىَّ عليه الثراءُ, فالدروس الخصوصية تخريب للتعليم الجامعي وتمييز لفئة الطلاب الأثرياء القادرين على تكاليف هذا الجُرم عن الطلاب الفقراء ومحدودي الدخل.

كما أكدت المحكمة أن ظاهرة الدروس الخصوصية إذا لم تلق العناية الكافية من المجلس الأعلى للجامعات ستؤدي إلى انهيار التعليم الجامعي وضعف خريجيه وعلى رؤساء الجامعات ألا يقفوا من ظاهرة الدروس الخصوصية موقفا سلبيا وقد حملهم القانون مسئولية مجابهتها والإصرار عليها، وعليهم أيضا إيجاد نظام حقيقي للرقابة والمتابعة الفعلية على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للقضاء على تلك الظاهرة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمة، وابتكار ما يتوافق منها مع ما يُمكن الطالب من تفاعله مع المحاضر.

وقالت المحكمة أن المشرع حظر على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات إعطاء دروسا خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ورصد عقوبة العزل لمن يخالفه, فالجامعات معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلي بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم, وهو ما يقتضي حظر إعطاء الدروس الخصوصية في الجامعات لما فيه من الاتجار بالوظيفة والتربح منها، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار الذى يوازيه في العقاب إعطاء دروس خصوصية, فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعا.

وأشارت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن أ.د ليلي أبو المجد رئيس قسم اللغة العبرية بكلية الأداب جامعة عين شمس حررت مذكرة بتاريخ لوكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب مفادها أن أولياء أمور الطالبات والطلبة قدموا شكاوى ضد الطاعنين بأنهم يعطون دروسا خصوصية لبناتهم وأولادهم في المواد التي يدرسونها ويسربون الامتحانات من خلالها وهي مواد "جغرافية فلسطين" و "علم اللغة" و" تاريخ اليهود" ومادة "فرق وطوائف" و"قراءة ومحادثة" بأسعار متفاوتة حتى وصلت في المادة الأخيرة مقابل ثلاثة ألاف جنيه.

وأوضحت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للطاعنين الثلاثة من قيامهم بإعطاء دروس خصوصية على خلاف الحظر الوارد بالمادة (103) من قانون تنظيم الجامعات التي حظرت على أعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل, فهي ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً على نحو ما شهدت به الطالبات والطلبة ممن سمعت أقوالهم في التحقيقات, وقد تواترت أقوالهم بما يكشف عن صحة إسناد الواقعة محل المخالفة لهم، وقد تنكبوا جادة الصواب وخرجوا علي الواجب الوظيفي الجامعي المنوط بهم وخالفوا القانون بما يمليه من الحرص على التقاليد الجامعية، وثبت في حقهم بيقين قيامهم بإعطاء دروس خصوصية وإزاء ما ثبت ووقر في يقين المحكمة بحق وعدل ويقين في شأن الطاعنين فإن المحكمة لا تملك في حدود ولايتها قصاصاً منهم سوى عزلهم من الوظيفة ويكون ما ذهب إليه مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس من مجازاتهم بعقوبة العزل من وظائفهم الجامعية مع الاحتفاظ لهم بالمعاش أو المكافأة متفقا وحكم القانون لا تثريب عليه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان